responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 67

و قال معناه لم يقاول الليلة لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء*

[مطلب في خبر وفاة النجاشي بالحبشة و الصلاة عليه‌]

و في رجب منها توفي النجاشي و اسمه أصخمة و معناه بالعربية عطية. روينا في صحيح البخاري عن جابر ابن عبد اللّه رضي اللّه عنهما قال قال رسول اللّه 6 قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فضلوا عليه قال فصففنا فصلى النبي 6 و نحن صفوف قال جابر كنت في الصف الثاني و في رواية في الصحيحين انه كبر عليه أربع تكبيرات. قال القاضى عياض اختلفت الآثار في ذلك فجاء من رواية ابن أبي خيثمة ان النبي 6 كان يكبر أربعا و خمسا و ستا و سبعا و ثمانيا حتى مات النجاشى و كبر عليه أربعا و ثبت على ذلك حتى توفي 6 قال أصحابنا فان خمس لم تبطل في الاصح و اتخذ (لم يقال) بالقاف يفاعل من القول فائدة روي الحاكم في المستدرك عن أبي امامة رضى اللّه عنه قال لما وضعت أم كلثوم في القبر قال رسول اللّه 6 منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة أخري بسم اللّه و في سبيل اللّه و على ملة رسول اللّه فلما بنى عليها لحدها طفق يطرح إليهم الجبوب و يقول سدوا خلال اللبن ثم قال اما ان هذا ليس شي‌ء و لكن يطيب نفس الحي انتهى و الجبوب بضم الجيم و الموحدة القطعة من الطين* موت النجاشي و قد مر ضبطه و ضبط أصخمة (روينا في صحيح البخاري) و صحيح مسلم و سنن أبي داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه‌ (قد توفي اليوم) فيه المعجزة الظاهرة له 6 و استحباب الاعلام بالميت لا على صورة نعى الجاهلية بل مجرد اعلام للصلاة عليه و تشيعه و انما المنهى عنه النعي المشتمل على ذكر المفاخرة و غيره من شعار الجاهلية (رجل صالح) هو القائم بحقوق اللّه و حقوق العباد و فيه منقبة عظيمة للنجاشي‌ (من الحبش) بضم المهملة و سكون الموحدة و بفتحهما (فهلم فصلوا) قال النووي فيه وجوب الصلاة على الميت و هى فرض كفاية بالاجماع‌ (كنت في الصف الثاني) في رواية في الصف الثالث و فيه ندب جعل المصلين على الميت ثلاثة صفوف قال الاصحاب و كلهم في الفضل سواء (كبر عليه أربع تكبيرات) فيه ان تكبيرات الجنازة أربع و هو مذهبنا و مذهب الجمهور (قال القاضى) عياض كما نقله عنه النووى في شرح مسلم‌ (و ثبت على ذلك) أى على الاربع‌ (حتى توفي) قال عياض و اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات الى سبع و روي عن علىّ انه كان يكبر على أهل بدر ستا و على سائر الصحابة خمسا و على غيرهم أربعا قال يوسف بن عبد البر ثم انعقد الاجماع بعد على أربع و أجمع الفقهاء و أهل الفتوى بالامصار على ذلك للاحاديث الصحيحة و ما سوى ذلك عندهم شاذ لا التفات إليه قال و لا يعلم أحد من فقهاء الامصار كان يخمس الا ابن أبى ليلى‌ (قال أصحابنا) في كتبهم الفقهية (فان خمس) أو زاد على الخمس كما قاله الحيلى فان كان ناسيا (لم تبطل) صلاته قطعا أو عامدا فكذا (في الاصح) لانها زيادة ذكر و قد أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال‌

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست