و أما حكمها فهى واجبة اجماعا للآية الكريمة لكنه غير محدد بوقت و لا عدد و قال الشافعى ; المفترض من ذلك الصلاة عليه 6 في التشهد الأخير و ما سوى ذلك سنة و ندب و خالفه الجمهور و اللّه أعلم ثم أجمع من يعتد به على جواز الصلاة و استحبابها على سائر الأنبياء و الملائكة استقلالا و يجوز على غيرهم تبعا لهم كالصلاة على آل النبي 6 ثم يترضى على الصحابة و السلف الصالح و يترحم عنهم و الظاهر ان هذا الباب واسع لا يوصف منه شيء بالتحريم و المنع و لا يقوم دليل على ذلك و اللّه أعلم*
[مطلب في مواطن الصلاة عليه 6]
و أما مواطن الصلاة على النبي 6 فتقدم كثير منها في ضمن الاحاديث السابقة و قد استوعبها نظما القاضى الفاضل العلامة وجيه الدين عبد الغني بن أبى بكر المعلم فقال:
الحمد للّه العظيم القاهرى* * * ذى النعم البواطن الظواهرى
ثم الصلاة بعد و التسليم* * * على نبي دينه قويم
محمد الهادي صفىّ ربه* * * و آله من بعده و صحبه
و بعد فاسمع ان تكن ذاهن* * * ما قد نظمت قائلا من لسن
خذها باتقان و فهم ثاقب* * * تظفر بنيل السول و المطالب
مواضعا فيها الصلاة تستحب* * * على النبيّ العربي المنتخب
و هي ثلاثون ذكرن موضعا* * * و واحد في العد يتلوها معا
بعد انتها اجابة المؤذن* * * و بعد ألفاظ القنوت المتقن
و بعد اتمامك للتشهد* * * و عند يأتي ذكره في مشهدى
و اهتف بها بين الصفا و المروة* * * منافسا فيها و بعد الخطبة
و قبل ما تشرع في الاقامه* * * تفز بها في موقف القيامة
و ليلة الجمعة و اليوم معا* * * و من دعا جاء بها قبل الدعا
و آخرا في سائر الدعاء* * * و الطرفين الصبح و المساء
و فتح الجيم أي مختصرة (و استحبابها على سائر الأنبياء) و في ذلك حديث أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة و اخرجه الخطيب من حديث أنس و هو صلوا على أنبياء اللّه و رسله فان اللّه بعثهم كما بعثني و آخر أخرجه الشاشى و ابن عساكر من حديث وائل بن حجر صلوا على النبيين اذ ذكرتموني فانهم قد بعثوا كما بعثت (من لسن) بكسر اللام و سكون السين أى من كلامى (باتقان) بالفوقية أيضا المحكم (و قبل ما تشرع) بالفوقية أي أنت (في الاقامه) و يس بعدها أيضا (و ليلة الجمعة) بالنصب على الظرف (و آخرا)