[فصل في جلسته للاستراحة و قيامه من السجدة الثانية و افتراشه في التشهد الأول]
(فصل) و لم يكن رسول اللّه 6 يقوم بعد السجدة الثانية حتى يستوي جالسا و الفقهاء يسمونها جلسة الاستراحة و جعلها بعضهم مسنونة و حملها بعضهم على الحاجة و معناه انها لا تسن في حق من لم يحتج إليها و الصواب الأول فقد ثبت في صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث انه رأى النبيّ 6 يصلى فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا و قد قال 6 صلوا كما رأيتمونى أصلى قال في التتمة و يكون جلوسه فيها بقدر الجلوس بين السجدتين و الصواب دون ذلك فقد قالوا الصحيح انه يمد التكبير في الرفع من السجود الى أن يستوي قائما و لا يتصور ذلك مع التطويل قالوا و يسن فيها الافتراش لانها جلسة استفزاز و اللّه أعلم.
(فصل) و كان رسول اللّه 6 اذا قام من السجدة الثانية و من كل جلوس في الصلاة اعتمد على يديه قال العلماء و كيفيته أن يجعل بطونهما على الأرض فاذا استوى قائما شرع في القراءة و كان يصلى الثانية كالأولى الا أن الأولى تختص بتكبيرة الاحرام و دعاء الاستفتاح و زيادة في تطويل القراءة و اللّه أعلم.
(فصل) و ثبت انه 6 كان يفترش في التشهد الاول و يخففه حتى ورد في حديث انه كان اذا صلى جلس فيه كأنما يجلس على الرضف فاذا قام منه قام مكبرا و تخفيف المهملة و بضمها و تشديد المهملة.
(فصل) في جلوسه (و الصواب الاول) أى ندب جلسة الاستراحة و لو لمن لم يحتج إليها لان الأصل فيما فعله 6 التشريع (فقد ثبت في صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث) و أخرجه عنه أيضا أبو داود و الترمذى (قال) المتولى (في التتمة) و ما قاله جري عليه أكثر الاصحاب في كتبهم الفقهية (بقدر الجلوس بين السجدتين) أى بقدر الواجب منه (و لا يتصور ذلك) أى مدة التكبيرة (مع التطويل) الذي ذكره في التتمة و اطلاق منع التصور مردود لانه اذا انقطع نفسه أثناء التكبيرة تنفس ثم عاد الى التكبير ثانيا (جلسة) بفتح الجيم و كسرها.
(فصل) في اعتماده على يديه في القيام من السجود و غيره (اعتمد يديه) كما في صحيح البخاري في رفعه من السجود و قاس عليه أصحابنا القيام عن القعود (و كيفيته ان يجعل بطونهما على الارض) قال في المجموع بلا خلاف و قال و سواء في الاعتماد القوى و الضعيف و الرجل و المرأة.
(فصل) في صفة جلوسه في التشهد الاول (كان يفترش في التشهد الاول) كما أخرجه البخاري و أبو داود و الترمذي عن أبي حميد الساعدي (الرضف) بفتح الراء و سكون المعجمة هو الحجارة المحماة.