responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 327

تعظيم الرب و اللّه سبحانه و تعالى أعلم و في صحيح مسلم عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال أمر النبيّ 6 أن يسجد على سبعة أعضاء و نهى أن يكف شعره أو ثيابه و فيه أيضا عنه انه رأى ابن عباس عبد اللّه بن الحارث يصلى و رأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل الى ابن عباس فقال مالك و لرأسى فقال انى سمعت رسول اللّه 6 يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلى و هو مكتوف فانظر الى قوة ايمان أصحاب رسول اللّه 6 و تغيرهم و انكارهم لما رأوه مخالفا لهديه و مبالغتهم مرة بالقول و مرة بالفعل بحسب الحال و المقدرة نفع اللّه بهم.

[فصل في كيفية رفع رأسه 6 من السجود]

(فصل) كان رسول اللّه 6 اذا رفع رأسه من السجود رفع مكبرا حتى يستوى جالسا و يفترش رجله اليسرى و ينصب رجله اليمنى و ربما يجلس مقعيا فيجعل أليتيه على عقبيه و كل سنة و كان يجعل يديه بقرب ركبتيه منشورتين ثم يقول أرب اغفر لى و ارحمنى و اجبرنى و ارفعنى و ارزقني و اهدنى و عافني* و اعلم ان الجلوس بين السجدتين ركن طويل مقصود ثبت عن النبيّ 6 تطويله نحو الركوع و السجود و في حديث انه كان يطوله حتى يظن انه قد نسى و لهذا اختار المحدثون من الفقهاء تطويله و اللّه أعلم.

بالنصب صفة ركن‌ (و في صحيح) البخاري و صحيح‌ (مسلم عن ابن عباس) و أخرجه عنه أيضا أبو داود و النسائي و ابن ماجه‌ (أمر النبي 6 أن يسجد على سبعة) هكذا رواية مسلم عن ابن عباس و المراد سبعة أعظم كما في رواية أخري فيه و في صحيح البخاري و سنن أبي داود و النسائي و ابن ماجه و هى الجبهة و اليدان و الرجلان و أطراف القدمين‌ (و نهى ان يكف شعره أو ثيابه) و هي نهي تنزيه اجماعا كما حكاه محمد بن جرير الطبرى و حكي ابن المنذر وجوب اعادة الصلاة اذا صلى كذلك عن الحسن البصرى قال النووي و مذهب الجمهور النهي مطلقا و قال الدراوردي يختص من فعل ذلك للصلاة و المختار الصحيح الاول و الحكم فيه ان الشعر و أطراف ثيابه يسجد معه‌ (و فيه أيضا) أي في صحيح مسلم‌ (عنه) أي عن ابن عباس و أخرجه أيضا عنه أحمد و الطبراني‌ (و رأسه معقوص) بالقاف و المهملة أى مربوط (انما مثل هذا مثل الذي يصلى و هو مكتوف) فكما ان المكتوف لا تسجد معه يداه كذلك هذا لا يسجد معه شعره و هو جزء منه بمثابة اليدين و لا ثيابه التي هي ملحقة بالجزء منه في وجوب تطهيرها و عدم جواز السجود عليها (و انكارهم لما رأوه مخالفا لهديه) أى و ان لم يكن محرما و مبادرتهم الي ذلك.

(فصل) في رفعه من السجود (و كل سنة) لكن الافتراش أفضل كما مر (رب اغفر لى و ارحمنى الى آخره) أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماجه و الحاكم عن ابن عباس الا اجرني فمن رواية الحاكم‌ (و اعلم ان الجلوس بين السجدتين ركن طويل) كما نقله النووي في الروضة عن الجمهور و في المجموع عن الاكثرين لكن رجح في الروضة و المنهاج كاصلهما انه ركن قصير و في سجود السهو انه طويل‌ (انه قد نسى) بفتح النون‌

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست