responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 314

فان المنبت لا أرضا قطع و لا ظهرا أبقى و قوله 6 من أحدث حدثا ليس عليه أمرنا فهو رد* و قوله 6 كل بدعة ضلالة* و قوله 6 من رغب عن سنتي فليس منى* و قد أمرنا اللّه سبحانه و تعالى عند النزاع بالرجوع الى الكتاب و السنة فقال تعالى‌ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا* و قال تعالى‌ فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ‌ الآية و قال تعالى‌ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فانظر كيف حتم اللّه على الخلق اتباعه في أحكام شريعته و حمل الانفس و ان لم تقتضيه هواها على هديه و سنته كما قال 6 لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به و قال السيد كبير الشأن الجنيد ابن محمد البغدادى الطرق كلها مسدودة الاعلى من اقتفى أثر النبي 6 و قال الزهري كان من مضي من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة و قال حسان بن عطية ما ابتدع قوم بدعة في دينهم الا نزع اللّه من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم الى يوم القيامة فاذا فهمت أيها الموسوس ما قررناه و حررناه و تقرر عندك ان صلاة رسول اللّه 6 و صلاة أصحابه و صلاة الطبقة الأولى من التابعين قد كانت خالية عن مثل ما استحدثه جهلك أو بسوء رأي من اقتديت به و علمت بالنقل عن رسول اللّه 6 ان مبادئ ذلك من الشيطان كما أخبر رسول اللّه 6 ان شيطان الوضوء اسمه الولهان و شيطان الصلاة اسمه خنزب علمت‌ الي حد الغلو (فان المنبت لا أرضا قطع و لا ظهرا أبقي) و المنبت بضم الميم و سكون النون و فتح الموحدة و تشديد الفوقية قال ابن الاثير يقال للرجل اذا انقطع في السفر و عطبت راحلته أنبت من البت و هو القطع يريد انه بقى في طريقه عاجزا عن مقصده لم يقض وطره و قد أعطب ظهره فمثل 6 للغالى في الدين بهذا المنبت المنقطع و ذلك ان الغالى بمدرج أي يمل و ينقطع عمله فيعطب في الطريق إليه تعالى و لا يصل و هذا من بديع الامثال عند أرباب اللسان‌ (و قوله) بالجر أيضا (كل بدعة ضلالة) هذا من العام الذي أريد به الخاص‌ (و قوله) بالجر أيضا (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ‌) أي اختلفتم‌ (فِي شَيْ‌ءٍ) من أمر دينكم‌ (فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ‌) أي الى كتابه‌ (وَ الرَّسُولِ‌) ما دام حيا و بعد وفاته الي سنته قال البغوي فالرد الى كتاب اللّه و السنة واجب ان وجد فيهما فان لم يوجد فسبيله الاجتهاد و قيل الرد الى اللّه و الرسول ان يقول لما لا يعلم اللّه أعلم‌ (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ) فهذه سبيل أهل الايمان‌ (ذلِكَ‌) أي الرد الى اللّه و الرسول‌ (خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا) أى مآلا و عاقبة و مرجعا (وَ ما آتاكُمُ‌) أي أعطاكم‌ (الرَّسُولُ‌) من الفي‌ء و الغنيمة (فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ‌) من الغلول و غيره‌ (فَانْتَهُوا) قال المفسرون الآية نازلة في أموال الفي‌ء و هي عامة في كل ما أمر به النبي 6 و نهى عنه‌ (هواها) مقصور (خنزب) بكسر المعجمة و سكون النون و فتح الزاي و كسرها و يقال أيضا بفتح المعجمة و ضمها مع فتح الزاي‌

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست