على بعض مسح الرأس من غير تتميم على العمامة أبدا و أما المضمضة و الاستنشاق فأصح الروايات على أنه 6 جمع بينهما بثلاث غرفات يتمضمض و يستنشق من كل واحدة منها بيمينه و يستنثر بشماله قال ابن الصلاح و لم يثبت في الفصل شيء. قلت رواه أبو داود بسند لم يضعفه فهو حجة عنده و اللّه أعلم. و كان 6 يمسح الاذنين ظاهرهما و باطنهما قال شيخ شيوخنا القاضي مجد الدين الشيرازي و لم يثبت في مسح الرقبة حديث (تنبيه) في سنن أبى داود من رواية ابن عباس رضى اللّه عنهما عن علىّ (كرم اللّه وجهه) حين أراه كيفية وضوء النبي 6 ففيه انه أدخل يده في الاناء جميعا فغسل وجهه ثلاثا و هو فعل حسن يعرف حسنه بالمشاهدة و فيه انه بعد غسل الوجه أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تشتر على وجهه و كأنه و اللّه أعلم فعل ذلك استظهارا على غسل مقدم الوجه فهاتان سنتان قل من يعمل بهما و يثابر عليهما و فيه انه غسل رجليه في النعلين و فتلهما ليصل الماء الى ما تحت السيور* قال ابن عباس قلت و في النعلين قال و في النعلين قال ذلك ثلاثا ففيه تأييد لقوله 6 بعثت بالحنيفية السمحة و قد كان 6 ربما صلى في نعليه و قال تفقدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم و قد صحح جماعة من أصحابنا جواز الصلاة في الخف المتنجس أسفله اذا دلكه بالارض حتى تذهب العين و كان صلى الناصية ثم التتميم (جمع بينهما بثلاث غرفات الي آخره) أخرجه الشيخان عن عبد اللّه بن زيد بن عاصم (و يستنثر) بفوقية فنون فمثلثة أى يستخرج الماء من انفه و اشتقاقه من النثرة و هي طرف الانف (رواه أبو داود) عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده (بسند لم يضعفه) لكن ضعفه غيره (كان يمسح الاذنين ظاهرهما و باطنهما) أخرجه أبو داود عن ابن عباس و صححه الترمذى و ابن حبان و كان يمسحهما بماء خلاف الماء الذي لرأسه أخرجه البيهقي عن عبد اللّه بن زيد (لم يثبت في مسح الرقبة حديث) و أما خبر مسح الرقبة امان من الغل و أثر ابن عمر من توضأ و مسح عنقه وقى الغلى يوم القيامة فقال النووي و غيره الخبر المذكور موضوع و الاثر غير معروف و مسح الرقبة بدعة و تعقب بعض المتأخرين كلام النووي بان الخبر روى بسند ضعيف أي و هو يعمل به في الفضائل و قد صحح الرافعي في الصغير انه سنة (قبضة) بضم القاف اسم للشيء المقبوض و بالفتح المرة من القبض (تشتر) بالمعجمة أي تنصب متفرقة (يثابر) بالمثلثة و الموحدة يحافظ وزنا و معني (و فتلهما) بالفاء أى ادارهما يعنى رجليه (و ربما صلى في نعليه) أخرجه أحمد و الشيخان و الترمذى عن أنس (تفقدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم) أخرجه أبو نعيم في الحلية عر أنس (و قد صحح جماعة من أصحابنا) أحد قولى الشافعي و هو (جواز الصلاة في الخف المتنجس أسفله) نجاسة جافة لا جرم لها و لم يتعمدها (اذا دلكه بالارض حتى تذهب العين) و ذلك بالقياس على موضع الاستنجاء و الثاني و هو الاصح لا تجزئه كما لو مسح النجاسة عن ثوبه و صلى فيه و فارق الاستنجاء بانه