و ثبت في الصحيح أنه كفن 6 في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص و لا عمامة و كان في حنوطه المسك و خبأ منه علي شيء لنفسه و خرج ابن ماجه باسناد جيد عن ابن عباس انهم لما فرغوا من جهاز النبي 6 يوم الثلاثاء وضع على سرير في بيته ثم دخل الناس ارسالا يصلون عليه حتى اذا فرغوا أدخلوا النساء حتى اذا فرغوا أدخلوا الصبيان و لم يؤم الناس على رسول اللّه 6 أحد و في سبب ذلك أقوال لا تحقيق فيها الا ان مثل هذا لا يكون الا عن توفيق و اللّه أعلم* و اختلف أصحابه في قبره فقال قوم يدفنه في البقيع الحكم مرسلا نعم البئر بئر غرس هي من عيون الجنة و ماؤها أطيب المياه (و ثبت في) الحديث (الصحيح) في البخاري و مسلم و سنن أبي داود و غيرهما (في ثلاثة أثواب) زاد أبو داود بحراسة الحلة ثوبان و قميصه الذي مات فيه و لابن سعد في الطبقات عن الشعبي ازار و رداء و لفافة (بيض) زاد البيهقي جدد (سحولية) بمهملتين أولاهما مضمومة و قيل مفتوحة كما هو الاشهر نسبة الى سحول بفتح السين و حكي ابن الاثير الضم أيضا قرية باليمن أو جمع سحل و هو الثوب الابيض النقى فيكون بالضم لا غير زاد في رواية في الصحيح من كرسف و هو بضم الكاف و المهملة بينهما راء ساكنة و هو القطن (ليس فيها) أي الثلاثة (قميص) ان قلت قد مر أن أبا داود قال و قميصه الذي مات فيه فالجواب انه حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لابن يزيد ابن أبى زياد أحد رواته مجمع على ضعفه سيما و قد خالف بروايته الثقات قاله النووى ; و في الحديث وجوب التكفين و هو اجماع و فيه ندب كون الكفن أبيض ففي الحديث الصحيح البسوا الثياب البيض فانها أظهر و أطيب و كفنوا فيها موتاكم رواه أحمد و الترمذي و النسائى و ابن ماجه و الحاكم عن سمرة و من القطن و يجوز غيره لكن في الحرير كما قال ابن المنذر و غيره يحرم للذكر كما قاله أصحابنا و فيه استحباب كون الاكفان ثلاثة للذكر و أن لا يزاد عليها كما قاله أصحابنا لظاهر قوله ليس فيها قميص و لا عمامة و تأول مالك و أبو حنفية الحديث على ان معناه ليس القميص و العمامة من جملة الثلاثة و انما هما زائدان عليها و لا يخفي ضعف هذا التأويل سيما و لم يثبت انه 6 كفن في قميص و لا عمامة الا ما مضي من رواية أبى داود بما فيها (في حنوطه) بفتح المهملة و ضم النون و اهمال الطاء طيب مجموع قال الازهري يستعمل على الكافور و الصندل الاحمر و ذريرة القصب (المسك) بالضم اسم كان (و خبأ منه) بالمعجمة و الموحدة و الهمز أي سرا و انما فعل على ذلك تبركا (و خرج ابن ماجه) و مالك بلاغا (و لم يؤم الناس على رسول اللّه 6 أحد) كما رواه البيهقي و غيره (و في سبب ذلك أقوال) قال الشافعى لعظم تنافسهم في ان لا يتولى الامامة عليه أحد في الصلاة و قال غيره لعدم تعين امام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شيء و تعين للخلافة و قيل لعدم اتساع المكان للجماعة (قلت) أو لانه 6 حي فجعلوا ذلك فرقا بين الصلاة على الحي و الصلاة على الميت (عن توقيف) بتقديم القاف على الفاء أى بامر من الشارع 6 بذلك و وصيته به و قد أخرج الوصية بذلك البزار من طريق قرة بن مسعود