responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 98

والنتيجة: الحاصلة من هذين الأمرين دلالة الآية الكريمة على أن إنكار وجوب الحج على المستطيع موجب للكفر، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون الإنكار لشبهة أو بدونها.

ويشهد لتمامية هذه الاستفادة من الآية المباركة بعض الروايات من طرق الفريقين، فمن طرقنا ذيل صحيحة علي بن جعفر [1] الآتية فإنه بعد إيراد الآية الكريمة قال: ((قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر)) أي من قال: إن الحج ليس بواجب على المستطيع فقد كفر.

وقريب منه ما في رواية سليمان [2] حيث سأل العبد الصالح ــ الإمام موسى الكاظم 7 ــ عن قوله تعالى: ((وَمَنْ كَفَرَ)) قال: ((يا سليمان، ليس من ترك الحج منهم فقد كفر، ولكن من زعم أن هذا ليس هكذا فقد كفر)) .

ومن طرق الجمهور ما رواه جمع بإسنادهم عن أبي داود نفيع قال [3] : قال رسول الله (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم): ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)) ، فقام رجل من هذيل فقال: يا رسول الله من تركه كفر؟ قال: ((من تركه لا يخاف عقوبته، ومن حج لا يرجو ثوابه فهو ذاك)) .

ومعنى ذلك كما عن السيد الشريف الرضي [4] : (أن من لم يعتقد أن الحج مفترض عليه ولازم له فقد كفر)، وذلك لأن الذي يترك ولا يخاف العقوبة هو ممن لا يؤمن بالوجوب، وذلك لأن الوجوب مندمج فيه الوعيد على المخالفة، فعدم خوف الشخص من العقوبة يعني عدم إيمانه بالوجوب، وإلا فلا بد أن يحتمل العقوبة ولو احتمالاً ضعيفاً يصدق معه الخوف.

وأيضاً إن الله تعالى قد وعد الثواب على إتيان الواجبات ــ تفضلاً منه ــ وهو لا يخلف وعده، فمن يأتي بالحج ولا يرجو الثواب فهو أيضاً غير مؤمن


[1] الكافي ج:4 ص:266.

[2] مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ج:8 ص:12.

[3] الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج:2 ص:57.

[4] حقائق التأويل في متشابه التنزيل ص:196.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست