عن عبد الله بن سنان [1] قال: سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت، هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين، أم له مدة وانقطاع؟ فقال: ((من ارتكب كبيرة من الكبائر، فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام، وعذب أشد العذاب. وإن كان معترفاً أنه ذنب ومات عليه أخرجه من الإيمان، ولم يخرجه من الإسلام. وكان عذابه أهون من عذاب الأول)) . ومثلها في المضمون رواية لمسعدة بن صدقة [2] .
وجه الاستدلال بالروايتين أن ترك الحج ــ كما تقدم ــ كبيرة، فإن كان بزعم حليته فمقتضاهما أنه يوجب الخروج عن الإسلام، ولا فرق بمقتضى إطلاقهما أن يكون ذلك لشبهة أو دونها.
ويقع البحث عن هاتين الروايتين من جانبين ..
الجانب الأول: من حيث السند.
أما سند رواية ابن سنان ففيه محمد بن عيسى بن عبيد، وقد اختلفوا في وثاقته واعتبار رواياته، فناقش بعضهم في وثاقته وبعض آخر في اعتبار بعض رواياته، وهي ما يرويها عن يونس بن عبد الرحمن ــ كالرواية المبحوث عنها ــ وقد أفردت بحثاً مفصلاً حوله سأورده في بعض المباحث الآتية، وكانت نتيجته هي البناء على كون الرجل معتبر الرواية مطلقاً.
وعلى ذلك فرواية ابن سنان المذكورة معتبرة سنداً.
وأما رواية مسعدة بن صدقة فلا تخلو من الخدش في سندها لعدم ثبوت وثاقة راويها مسعدة، كما أوضحت ذلك في الملحق الحادي عشر من بحثي حول وسائل الإنجاب الصناعية [3] ، فروايته لا تصلح إلا للتأييد.