responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 73

كما أن إنكار (1) أصل الفريضة ــ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة ــ كفر (2).

________________________

(1) المراد من الإنكار هنا الأعم من الإنكار الجزمي والاحتمالي، والذي يجمع بينهما هو عدم التصديق والاعتراف.

(2) لا إشكال في أن من أنكر جزماً أو احتمالاً أن يكون الحج واجباً بعد الوقوف على ما يدل على وجوبه من الكتاب والروايات المتواترة والإجماع والسيرة وغيرها، إذا لم يكن لديه شبهة في تماميته يكون كافراً وخارجاً عن الإسلام، لأنه في الحقيقة يكون مكذباً للنبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) فيما بلغه عن الله تعالى في وجوب الحج. وهذا كافٍ في الحكم بكفره، فإن المعتبر في إسلام الشخص أن يصدق النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) في جميع ما بلغه، فمن لم يصدقه في بعض ما بلغه فهو لا يؤمن برسالته كاملة فلا يكون مسلماً.

وأما الذي لم يقف على تبليغ النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) بوجوب الحج ــ ولو لبعده عن أجواء المسلمين ــ أو حصلت له شبهة في وجوبه، فهذا لا يحكم بكفره من حيث عدم تصديقه للنبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم)، لأنه يصدقه (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) في جميع ما بلغه على نحو الإجمال وإن لم يعتقد بأن وجوب الحج من ذلك.

وقد وقع الكلام بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) في كون مثله كافراً أو لا؟

والكفر المبحوث عنه هو ما يقابل أول درجات الإسلام، الذي مر أنه يؤثر في مجالات عديدة كالطهارة والزواج والإرث وغير ذلك.

وقد استدل على كون منكر وجوب الحج ولو لشبهة أو نحوها كافراً بوجوه عامة تشمل منكر الحج أو غيره من الفرائض، ووجوه خاصة بباب الحج.

أ ــ أما الوجوه العامة فهي عدة روايات ..

الرواية الأولى: ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن عيسى عن يونس

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست