بعدم الإجزاء ــ هل هو الإكمال أو الاستئناف إنما هو خصوص صورة وفاء الوقت باستئنافه للحج وفق ما هو وظيفته في حجة الإسلام.
وبذلك يظهر الخلل في عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، حيث أطلق القول بأنه: (إذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجّه ندباً، ولا عدوله إلى حجة الإسلام بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجة الإسلام ..)، فإن هذا إن تمّ فإنما يتم فيما إذا بلغ في وقت يتسع للاستئناف مطابقاً لوظيفته، وإلا فلا إشكال في أنه يجوز له إتمام حجّه ندباً، بل وجوب ذلك عليه.
ومهما يكن فينبغي البحث عما أشير إليه من الوجهين أي الإكمال والاستئناف فأقول:
1 ــ أما الوجه الأول أي لزوم إكمال الحج المندوب، فيمكن تقريبه بأنه لما كان الحج مستحباً في حق الصبي المميز ــ كما مرَّ البحث عنه ــ فلا محيص من الالتزام بوقوع إحرامه له صحيحاً وإن بلغ في الأثناء، إذ لا موجب لبطلانه بعد مطابقته للمأمور به. ومن المعلوم أنه متى صحّ الإحرام للحج فلا بد من إكماله وإن كان مستحباً، وذلك بمقتضى قوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) ، فهذا الذي بلغ في أثناء حجّه المستحب يلزمه إكماله ولا يجوز له الإعراض عنه، كما هو حكم سائر من تتوفر فيهم الشروط العامة للتكليف ممن أحرموا للحج المندوب.
وأما وجوب أداء حجة الإسلام فهو لا يتوجه إلى مثله في هذا العام، لأنه لا يصح ممن أحرم لنسك أن يحرم لنسك آخر إلا أن يخرج من إحرام نسكه الأول بالإتيان بأعماله، فهو إذاً غير قادر على الإتيان بحجة الإسلام في هذه السنة، فكيف يكون مكلفاً بها؟!
نعم إذا كان قد تريّث ولم يحرم للحجة الندبية إلى حين بلوغه كان واجبه الإحرام لحجة الإسلام، ولكن المفروض خلافه.
وعلى ذلك فلا محيص من الالتزام في المقام بلزوم إكماله للحج المندوب