responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 525

الصور الثلاث بل أدرجها تحت عنوان واحد وهو ما إذا بلغ بعد الإحرام، قائلاً: (وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز .. عدوله إلى حجة الإسلام) أي سواء أكان بلوغه قبل الإتيان بشيء من الأعمال من الطواف وغيره، أم بعده وقبل الوقوف في المزدلفة، أم بعده وقبل الإتيان بجميع المناسك.

ثم إنه بناءً على القول بعدم الإجزاء وأن من بلغ في أثناء أدائه للحج ليس له العدول بنيته إلى حجة الإسلام يبقى البحث عما هو وظيفته في هذا الحال، فهل يكمل ما بيده من الحج المندوب، أو يرفع اليد عنه ويستأنف الحج بنية الوجوب؟ فيه وجهان بل قولان ..

وينبغي الإشارة أولاً إلى أن مورد الكلام ومحل النقض والإبرام هو فيما إذا بلغ في وقت يتسع لاستئناف الحج والإتيان بما هو وظيفته في حجة الإسلام من أنواع الحج الثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وأما مع ضيق الوقت عن ذلك فلا إشكال في أنه يجوز له بل يجب عليه إتمام ما بيده من الحج المندوب.

مثلاً: إذا كان واجبه في حجة الإسلام هو التمتع لكونه ممن يسكن بعيداً عن المسجد الحرام بما يتجاوز ستة عشر فرسخاً أي حوالي (ثمانية وثمانين كيلو متراً) فبلغ بعد زوال الشمس من يوم عرفة لم يمكنه الإتيان بحج التمتع في هذا العام ــ بناءً على أن آخر ما تدرك فيه عمرة التمتع هو قبل زوال الشمس من هذا اليوم ــ فلا يبقى أمامه إلا أن يكمل ما بيده من الحج المندوب، فإن استطاع أتى بحجة الإسلام في عام لاحق.

وهكذا الحال فيما إذا كان واجبه في حجة الإسلام هو الإفراد أو القِران فبلغ في وقت لا يدرك فيه الوقوف في المشعر لو استأنف الحج، كأن كان بلوغه بعد طلوع الشمس من يوم العيد أو من بعد زوال الشمس منه ــ على الخلاف في آخر ما يدرك به الحج هل هو اختياري المشعر أو اضطراريه ــ فإنه ليس أمامه إلا أن يُكمل ما بدأه من الحج المندوب، وعليه أن يأتي بحجة الإسلام في عام لاحق إذا استطاع إليها.

وبالجملة: محلّ الكلام في كون وظيفة من بلغ في الأثناء ــ بناءً على القول

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست