responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 52

والسنة القطعية (1)

________________________

(1) وهي الروايات المتواترة عن النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) والأئمة الطاهرين : المبثوثة في جوامع الحديث، (منها) ما دلّ على أن الحج مما بني عليه الإسلام. و(منها) ما دلَّ على أنه مفروض. و(منها) ما دلَّ على أن الناس أمروا بحجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك. و(منها) ما دلَّ على أن الناس لو عطلوا الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم عليه. و(منها) ما دلَّ على أن من ترك الحج تسويفاً من غير عذر فليمت نصرانياً أو يهودياً. و(منها) ما دلَّ على وجوب الحج على من بذل له الزاد والراحلة. و(منها) ما دل على وجوب الحج على من أطاق المشي. و(منها) ما دل على وجوب الحج على الصبي إذا بلغ وإن كان حج قبل ذلك. و(منها) ما دل على وجوب الحج على من أعتق وإن كان حج قبل ذلك. و(منها) ما دل على وجوب الحج على من حج نائباً ثم استطاع. و(منها) ما دلَّ على أن المخالف إذا حج ثم استبصر لم يجب عليه الحج، إلا إذا أخل بركن منه في مذهبه. و(منها) ما دل على وجوب استنابة الموسر في الحج إذا منعه المرض أو الكبر أو نحو ذلك، ونحوها غيرها من الروايات مما لا حاجة إلى استقصائها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفقهاء (رضوان الله عليهم) إنما يذكرون (السنة) في جنب (الكتاب) ويقصدون بها الروايات الشريفة الحاكية لقول المعصوم، أو فعله، أو تقريره. وقد يستدلون في جنب ذلك بـ(الإجماع) و(سيرة المتشرعة). ولكن الإجماع عندنا معاشر الإمامية لا يكون حجة إلا إذا استكشف به قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره. فيكون حاله حال الروايات من هذه الجهة، وإن كان بينهما فرق من حيث كون الرواية دليلاً لفظياً ينعقد لها الإطلاق بالشروط المذكورة في محلها، وأما الإجماع فهو دليل لبي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن.

وهكذا سيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين : حالها حال الإجماع في كونها حجة من حيث كونها كاشفة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وهي

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست