responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 488

استكشاف خطاب شرعي متعلق بالإتيان بالمقدمة يعد بمثابة متمم جعل يفيد فائدة الوجوب المقدمي، كما هو مبنى المحقق النائيني (قدس سره) ، أو الالتزام بوجوبها من جهة اندماج وجوب المقدمة في وجوب ذيها مع كون شرائط وجوب ذي المقدمة المعتبرة فيه على نحو الشرط المقارن معتبرة في وجوب المقدمة على نحو الشرط المتأخر، كما هو مبنى سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) ــ وقد مر توضيح كلا المسلكين في شرح المسألة الثانية ــ فإنه على كلا المبنيين لا دليل على وجوب الإتيان بالمقدمة المفوتة على غير البالغ [1] .

وأما على مسلك من يرى عقلية وجوب المقدمة المفوتة ــ أي من جهة حكم العقل بلزوم تحصيل الملاكات المولوية الإلزامية مما هي مقدورة للعبد فإن مقتضاه لزوم الإتيان بما يتوقف عليه تحققها في الخارج ــ فيمكن أن يقال بدواً: بأن ملاك الحج بعد البلوغ لما كان ملاكاً ملزماً ولذا كان الحج واجباً على البالغ، فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بمقدمته المفوتة قبل البلوغ لئلا يفوت ما يكمن فيه من الملاك الملزم، ومن المعلوم أن الأحكام العقلية مما لا يفرق فيها بين البالغ وغير البالغ، ولذلك كان مثل حرمة الظلم وسلب الآخرين حقوقهم ثابتاً حتى في حق الصبي المميز، فإن حديث رفع القلم لا يرفع الأحكام العقلية كما هو واضح، وعلى ذلك فوجوب الإتيان بالمقدمة المفوتة ــ المفروض ثبوته بحكم العقل ــ يشمل البالغ وغير البالغ على حدّ سواء.


[1] يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق معتبرة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله 7 قال: ((من مات ولم يحج حجة الإسلام، ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً)) (تهذيب الأحكام ج:5 ص:462) أن المستطيع التارك للحج يستحق العقوبة على تركه، وإن كان من جهة ترك مقدمته المفوتة قبل بلوغه. فيكشف ذلك عن توجه التكليف إليه بالإتيان بالمقدمة قبل أن يبلغ.

ولكن هذا الكلام ضعيف، لما ذكر في محله من علم الأصول من أنه متى توقف شمول المطلق لبعض أفراده على مؤنة زائدة لم يحكم بثبوت تلك المؤنة تمسكاً بالإطلاق. والمقام من هذا القبيل، فإن شمول المعتبرة بإطلاقها لمورد البحث يتوقف على توجه التكليف إلى الصبي بالإتيان بالمقدمة المفوتة للحج، ولا سبيل إلى إثبات ذلك استناداً إلى إطلاق المعتبرة، فتدبر.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست