ونظير المقام ما إذا صلى الصبي ثم بلغ في أثناء الوقت، فإنه بناءً على كون الخطاب المتوجه إلى الصبي بأداء الصلاة مغايراً للخطاب المتوجه إلى البالغ بذلك يمكن القول بوجوب إعادة الصلاة على مثله من جهة إطلاق دليل الوجوب.
وقد تصدى المحقق الهمداني (قدس سره) لمناقشة هذا الاستدلال وإنكار الإطلاق لدليل وجوب الصلاة، قائلاً [1] : (إن قضية اتحاد متعلق الأمرين ــ كما هو المفروض موضوعاً في كلمات الأصحاب الباحثين عن عبادة الصبي الآتي بوظيفة الوقت ويساعد عليه ما دلَّ على شرعية عبادة الصبي ــ كون حصول الطبيعة بقصد امتثال أحد الأمرين مانعاً عن تنجز التكليف بالآخر.
وإن شئت قلت: إن إطلاق الأمر المتوجه إلى البالغين منصرف عمّن صلّى صلاته صحيحة في وقتها، وليس توارد الأمرين على الصبي على سبيل الاجتماع حتى يلزمه تعدد متعلقهما ذاتاً أو وجوداً، بل على سبيل التعاقب، ولا مانع من تواردهما على فعلٍ خاص بحسب اختلاف أحوال المكلف كاستحبابه في السفر ووجوبه في الحضر.
وكأن المستدل زعم أن متعلق كلٍ من الأمرين تكليف مستقل لا ربط لأحدهما بالآخر، فرأى أن مقتضى إطلاق وجوب الصلاة على البالغ وجوب الإتيان بهذه الطبيعة بعد بلوغه مطلقاً، سواء أتى بها قبل البلوغ في ضمن فردٍ آخر أم لا.
ولكن الأمر ليس كذلك، لما أشرنا إليه من أن المقصود بشرعية عبادة الصبي هو أن الصلوات المعهودة في الشريعة التي أوجبها الله تعالى على البالغين جعلها بعينها مسنونةً للصبي، فلا مسرح في مثله للتمسك بأصالة الإطلاق بعد فرض وحدة التكليف وحصول متعلقه جامعاً لشرائط الصحة).
وقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) [2] نظير هذا البيان قائلاً: (إن متعلق الأمر