responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 438

وهل يمكن أن يتعدى منه إلى الصبي المميز بالأولوية، أي أنه إذا كان الحج بغير المميز مشروعاً فالحج بالمميز مشروع بطريق أولى؟

قد يدعى ذلك ولكنه محل إشكال أو منع، فإن الأولوية المذكورة إنما هي أولوية خارجية وليست من قبيل مفهوم الموافقة، أي الأولوية التي ينعقد للكلام ظهور بمقتضاها، كما في قوله تعالى [1] : ((فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ)) الظاهر في حرمة ما هو أعظم من قول: (أفٍ)، وهو الضرب مثلاً.

والأولوية متى ما كانت خارجية فلا بد من القطع بها ليمكن الاستناد إليها، أي لا بد أن تورث مناسبات الحكم والموضوع ونحوها القطع للفقيه بعدم التفكيك شرعاً بين الموردين وأنه إذا كان الحكم في المورد الأول ثابتاً فهو ثابت في المورد الثاني أيضاً، ولكن القطع بذلك مما لا يحصل عادة مع الالتفات إلى عدم إحاطة الإنسان ــ مهما أوتي من قوة الفكر وسعة المعلومات ــ بجميع الجهات المنظورة للشارع المقدس في تشريع أحكامه، وهذا ما أشير إليه في بعض النصوص من ((أن دين الله لا يصاب بالعقول)) [2] وأن ((السنة إذا قيست محق الدين)) [3] .

هذا مع أن القطع بالأولوية إن كان له محل فهو فيما إذا كان الموردان من سنخ واحد، وأما مع كونهما من سنخين مختلفين فلا محل للقطع بالأولوية أصلاً.

ومقامنا من هذا القبيل فإنه قد تقدم أن حج الصبي المميز يُعدّ فعلاً له، وينتسب إليه حقيقة، ويتولى فيه النية بنفسه، وأما حج الصبي غير المميز فهو فعل الولي وتكون النية منه والصبي محل لإجراء مناسكه عليه، فكيف يقاس هذا بذاك ويمكن القطع بمشروعية الأول بدليل مشروعية الثاني؟!

القسم الثاني: الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز، وهي ما يأتي ..


[1] الإسراء: 23.

[2] بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:2 ص:303.

[3] الكافي ج:7 ص:299.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست