responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 437

الفضيل تبيّن كيفية إحرام الصبي المميز وهو أن الولي يحرم به بمعنى أن يأمره أن يحرم للحج.

وهناك حالة متوسطة بين هاتين الحالتين وهي ما إذا كان الصبي غير مميز ولكن كان قادراً على التلفظ بالتلبية على نحو لقلقة اللسان تبعاً لوليّه، وهذه الحالة تعرض لحكمها المقطع الأول من صحيحة زرارة.

ولكن هذا الوجه ضعيف أيضاً، فإن (الإحرام بالصبي) المذكور في رواية ابن الفضيل إن لم يناقش في أصل صدقه على مورد إحرام الصبي المميز بنفسه ولكن بأمر وليّه فلا ريب في أن حمله عليه بالخصوص خلاف الظاهر جداً، وصحيحتا زرارة وعبد الرحمن بن الحجاج لا تصلحان شاهداً عليه.

فالنتيجة: أنه لا يوجد جمع عرفي بين رواية محمد بن الفضيل والروايات الأخرى فيستقر التعارض بينهما وتصل النوبة إلى إعمال المرجحات.

ويمكن أن يقال: إن المرجِّح مع الروايات المقابلة لرواية محمد بن الفضيل، وهو الشهرة فتوى ورواية، فإن الأصحاب لم يفرّقوا بين المميز وغيره في مشروعية الحج بالصبي [1] والروايات الدالة ــ ولو بالإطلاق ــ على ذلك مروية في الكتب المعروفة المشهورة.

وأما خبر محمد بن الفضيل فهو شاذ فتوى ورواية إذ لم يُعرف قائل بعدم صحة الحج بالصبي إذا لم يثغر، كما أنه لم يرد من غير طريق ابن الفضيل، فتدبر.

ولو نوقش في الترجيح بالشهرة في المقام أو مطلقاً فلا يبقى إلا البناء على تساقط الروايات من الطرفين والرجوع إلى ما هو مقتضى القاعدة من عدم شرعية الحج بالصبي غير المميز. ولكن هذا كله على تقدير اعتبار رواية محمد بن الفضيل سنداً، وقد مرَّ أنه لا يخلو من مناقشة.

فتحصل من جميع ما تقدم تمامية الدليل على شرعية الحج بالصبي غير المميز من دون التحديد بسن معيّن.


[1] لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:235.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست