responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 432

كان محلاً للسؤال آنذاك هو شرعية حج الصبي لا شرعية النيابة عنه في الحج، أنه لا يناسب أن تسأل المرأة عن صحة النيابة عن صبيها وهي تصطحبه في طريق الحج، فإن مورد النيابة في الحج هو الشخص الغائب دون الحاضر، كما لا يخفى.

وعلى ذلك فينبغي أن يكون مرادها هو الحج بالصبي، وإنما عبّرت بالحج عنه بالنظر إلى أن الصبي إذا لم يكن مميزاً فالولي هو الذي يتولى عنه النية ــ التي هي روح العبادة ــ في جميع مناسكه بدءاً من الإحرام وإلى آخر الأعمال، وإن كان الصبي محلاً لإجراء بعضها عليه كالطواف والسعي والحلق.

وهذا بخلاف الحال فيما إذا كان الصبي مميزاً فإنه هو الذي يتولى النية، كما يتولى الإتيان بمعظم الأعمال، فلا يتجه التعبير بالحج عنه، بل أقصى الأمر أن يعبر بالحج به.

وبهذا يظهر أن مورد هذه الصحيحة هو الصبي غير المميز، وحيث إن النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) حكم بجواز الحج عنه وثبوت الأجر للولي في ذلك دلَّ على شرعية حجّه وترتب الآثار عليه، وهذا هو المطلوب.

أقول: التعبير بـ(أيحج عن مثل هذا؟) بعناية كون النية من الولي وإن كان الصبي محلاً لمعظم الأعمال لا يخلو من بُعد.

وهنا احتمال آخر، وهو أن يكون (عن) بمعنى (الباء) ــ كما تأتي بهذا المعنى أحياناً حسب ما ذكره أهل اللغة ــ. وبناءً عليه يرتفع الإشكال، ولكن لا توجد عندئذٍ قرينة على كون مورد الرواية هو الصبي غير المميز.

إلا أن هذا الاحتمال ضعيف أيضاً، فإنه لم يثبت مجيء (عن) بمعنى (الباء) كما نبّه عليه ابن هشام [1] .

والأقرب أن يقال: إنه لا وثوق بمتن الرواية ــ التي لم ترد في كتبنا إلا في التهذيبين المعروف اشتمالهما على أخطاء كثيرة ــ ولا سيما أن الواقعة المحكية فيها قد رويت في صحاح الجمهور وسننهم أيضاً وهي بلفظ: (ألهذا حج).


[1] مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ج:1 ص:148.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست