responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 308

بلحاظ توقف وجود ذي المقدمة عليها من جهة، وفعلية التكليف بذي المقدمة من جهة أخرى.

ومن الواضح أن هذا البيان لا يجري في مورد المقدمة المفوتة لفرض عدم فعلية التكليف بذي المقدمة بعدُ، ولذلك التجأ أصحاب هذا المسلك إلى بيان آخر للإلزام بإتيان المقدمة المفوتة، فقالوا: إن وظيفة العبد لا تنحصر في امتثال الأحكام الإلزامية المولوية بل يلزمه أيضاً بحكم من العقل تحقيق الملاكات المولوية الإلزامية وإن لم يرد في موردها تكليف إلزامي من قبل المولى. أي أنه متى تحقق للمكلف كون الملاك إلزامياً في نظر المولى يلزمه السعي إلى تحقيقه وإن لم يصدر من المولى أمر بذلك.

ومثال هذا ما إذا كان ولد المولى مشرفاً على الغرق والمولى غافل عن ذلك فإن وظيفة العبد المبادرة إلى إنقاذه، وليس له التخلف عن القيام به بدعوى عدم توجّه الأمر إليه بذلك من قبل المولى.

وفي ضوء ذلك يمكن القول بأنه في موارد المقدمة المفوتة لما لم تكن للقدرة ــ في مقابل العجز الناشئ عن التعجيز الاختياري بترك المقدمة المفوتة ــ دخل في الملاك الكامن في ذي المقدمة، أي أن ملاكه إلزامي بغض النظر عن القدرة على تحقيقه والعجز عنه بسبب ترك مقدمته المفوتة، فلا محيص من الالتزام بوجوب الإتيان بالمقدمة بحكم من العقل من جهة توقف تحقيق الملاك المولوي الملزم على الإتيان بها.

وعلى هذا الأساس يجب عقلاً الاغتسال من الجنابة في ليلة الصيام من شهر رمضان بناءً على كون الطهارة من حدث الجنابة عند طلوع الفجر من شروط صحة الصوم، فإنه لو لم يغتسل منها ليلاً يعجز عن صيام نهار ذلك اليوم، فلا يكون مكلفاً بصيامه ــ لأن العجز وإن كان عن تعجيز يمنع من توجّه الخطاب ــ ولكن يستحق العقوبة على تفويت الملاك الإلزامي الكامن في الصوم، لأنه غير منوط بالقدرة عليه في مقابل العجز الناشئ من التعجيز الاختياري بترك الاغتسال ليلاً.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست