responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 275

الأعلام (قدس سره) القائل بأن من يستطيع للحج يتجدد وجوبه عليه سنوياً ما لم يأتِ به، ومن الواضح أن هذا المسلك يتّحد في النتيجة مع القول بفورية الوجوبات اللاحقة.

فالحاصل أن الصحيح في هذه الصورة الأولى كون وجوب الحج في العام اللاحق على وجه الفور أيضاً إلا بالنسبة إلى من استقر عليه الوجوب وعلى بعض المسالك والمباني.

ولكن هنا أمر وهو أن تصوير الفورية الشرعية بناءً على كون الوجوب في العام الثاني استمراراً للوجوب في العام الأول بالنسبة إلى من استقر عليه الحج يختلف عن تصويرها بناءً على كون الوجوب في العام الثاني مغايراً للوجوب في العام الأول، نظير ما سيأتي في الصورة الثانية إن شاء الله تعالى.

الصورة الثانية: ما إذا ترك المستطيع الحج في عام الاستطاعة ثم زالت استطاعته ولم يعد بإمكانه أداء الحج إلا متسكعاً.

والبحث فيها يقع في مقامين ..

المقام الأول: في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة.

والمقام الثاني: في فورية هذا الوجوب على تقدير ثبوته.

أما في المقام الأول فالكلام تارة في من ترك الحج في عام الاستطاعة بغير عذر، وأخرى في من تركه عن عذر، فهنا موردان ..

المورد الأول: من استطاع للحج وتركه من غير عذر ثم زالت استطاعته فهل يجب عليه أداؤه ولو متسكعاً أو لا؟

الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) في ثبوت الوجوب عليه في الجملة [1] . ولكن يمكن أن يقال بدواً: إنه على خلاف ظاهر الآية المباركة ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) فإن ظاهرها كون موضوع وجوب الحج هو المستطيع، فكيف تزول الاستطاعة وينعدم الموضوع ومع ذلك


[1] لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:298، مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:174.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست