responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 274

المتوجه إلى من يستقر عليه الحج هو نفس الوجوب المتوجه إليه من البداية.

ومورد الثاني ما إذا كان ترك الحج على نحو لا يستقر وجوبه على المكلف ــ كالمعذور في تركه على رأي ــ فإن الوجوب المتوجه إليه في العام اللاحق يكون وجوباً جديداً قد ثبت لوجود موضوعه ــ أي المستطيع ــ بعد فرض سقوط الوجوب الأول.

وكذلك إذا كان ترك الحج على نحو يستقر وجوبه على المكلف بناءً على مسلك بعض الأعلام (طاب ثراه) من أن من استطاع للحج يتجدد وجوبه عليه سنوياً ما لم يأتِ بهذه الفريضة.

فإذا كان الوجوب في العام الثاني استمراراً للوجوب في العام السابق فلا بد من البناء على فوريته وفق الوجوه التي تقدم الاستدلال بها لفورية وجوب الحج من دلالة الأمر على الفور وفق مبنى المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) ، أو حكم العقل بالفورية حسب ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون، أو دلالة نصوص النهي عن التسويف ونحوها على الفور كما بنى عليه المعظم، فإن مقتضى الجميع كون الوجوب في العام الثاني ــ وكذلك الأعوام اللاحقة ما لم يأتِ بالحج ــ ثابتاً على وجه الفور.

نعم بناءً على الالتزام بفورية وجوب الحج في عام الاستطاعة من جهة دلالة الأمر عليها لغير الوجه الذي أفاده المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) لا سبيل إلى إثبات فورية الوجوب في الأعوام اللاحقة، وقد تقدم الإيعاز إلى ذلك.

وأما إذا كان الوجوب في العام الثاني وجوباً آخر غير ما توجه إلى المكلف في العام الأول فقد تقدم أن له موردين ..

من ترك الحج على نحو لا يستقر وجوبه عليه وكان مستطيعاً له في العام اللاحق أيضاً، وهذا يثبت الوجوب عليه مجدداً ويكون على الفور لعين ما استدل به على فورية الوجوب الأول، حتى ما قيل من دلالة الأمر على الفور لغير الوجه الذي ذكره المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) .

ومن ترك الحج على وجه يستقر وجوبه عليه بناءً على مسلك بعض

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست