responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 249

يكن دليل آخر لوجب القول بجواز تأخير الحج عن عام الاستطاعة إلى العام اللاحق حتى مع الشك في بقاء الاستطاعة استناداً إلى استصحاب بقائها، إذ أقصى ما يستفاد من الصحيحتين وأضرابهما هو عدم حجية الاستصحاب فيما بعد سنة الاستطاعة، ومقتضى ذلك أن لا يكون وجوب الحج فورياً في عام الاستطاعة حتى بالفورية العقلية فضلاً عن الشرعية.

وبالجملة: بناءً على كون التسويف بمعنى التأخير المتكرر فلا دلالة في الصحيحتين على فورية وجوب الحج في عام الاستطاعة، فالاستدلال بهما عليها إن تم فإنما يتم بناءً على كون التسويف بمعنى مطلق التأخير ولكنه غير تام كما عرفت، ولا أقل من عدم ثبوت ذلك ودوران الأمر بين أن يكون التسويف بمعنى مطلق التأخير وبين أن يكون بمعنى التأخير مكرراً، وحينئذٍ لابد من الاقتصار على القدر المتيقن الذي لا يتم معه الاستدلال بالروايتين على الفورية.

إن قيل: ولكن يظهر من صحيح الحلبي أن المراد بالتسويف فيه هو مطلق التأخير لا التأخير أكثر من مرة، بقرينة لفظة (كل عام) في قول السائل: (أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام)، فإنه لو كان المراد من التسويف هو التأخير أكثر من مرة لكان قوله: (كل عام) لمجرد التوضيح لا لإفادة معنى إضافي، وهو خلاف الأصل، فإن الأصل في القيود أن تكون للاحتراز ولا يتم ذلك في المقام إلا أن يكون المراد بالتسويف مطلق التأخير.

وإذا كان التسويف في كلام السائل بهذا المعنى فهو كذلك في كلام الإمام 7 ، رعاية للتطابق بين السؤال والجواب، وحيث إن الإمام 7 لم يقيّد التسويف في كلامه بأن يكون في كل عام دلّ على أن التسويف الممنوع هو مطلق التأخير في أداء الحج ولو لمرة واحدة، وهو المطلوب.

كان الجواب عنه ..

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست