responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 248

الاعتراض الأول: أن الوارد في الصحيحتين عنوان: (التسويف) وفيه رأيان للغويين، رأي يقول: إنه بمعنى مطلق التأخير ذكر ذلك الخليل [1] قائلاً: (التسويف التأخير من قولك: سوف أفعل كذا) وقال ابن فارس [2] : (يقال: سوفته إذا أخّرته إذا قلت: سوف أفعل كذا).

ورأي آخر يقول: إن التسويف بمعنى التأخير أكثر من مرة، فقد حكى الجوهري [3] عن سيبويه أنه قال: (تقول سوفته إذا قلت له مرة بعد مرة سوف أفعل).

ولعل الرأي الثاني أقرب إلى الصواب لقرينتين ..

الأولى: أن التسويف فعل مشتق من (سوّف) من باب التفعيل، والمذكور في الصرف أن بناء (فعّل) يجيء أساساً للدلالة على التكثير، فالمناسب أن يكون المراد تكرار التأخير.

الثانية: أنه قد ورد في بعض الروايات ما يقتضي أن يكون المراد بالتسويف تكرار التأخير، ففي رواية محمد بن الفضيل [4] قال سألت أبا الحسن 7 عن قول الله تعالى: ((وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى)) فقال: ((نزلت في من سوّف الحج حجة الإسلام وعنده ما يحج به، فقال: العام أحج، العام أحج، حتى يموت قبل أن يحج). فإن قوله 7 : ((فقال: العام أحج، العام أحج)) مسوق لبيان المراد بالتسويف المذكور كما لا يخفى. ويستفاد منه عدم تحققه بالتأخير لمرة واحدة.

وعلى ذلك فليس في الصحيحتين ما يقتضي فورية وجوب الحج في عام الاستطاعة كما يرومه القائل بالفورية [5] ، بل لو كنا نحن وهاتين الصحيحتين ولم


[1] العين ج:7 ص:309.

[2] معجم مقاييس اللغة ج:6 ص:117.

[3] الصحاح ج:4 ص: 1378.

[4] من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:273.

[5] ذكر السيد الشاهرودي (قدس سره) (كتاب الحج ج:1 ص:14) أنه يمكن الإشكال في صدق التسويف بمجرد التأخير عن العام الأول للاستطاعة، كما يصدق بالتأخير في سنوات عديدة قطعاً. ثم قال: (ولكن الإنصاف أن إنكار صدق التسويف بالتأخير ولو عاماً واحداً في غير محله).

أقول: الإشكال في صدق التسويف بالتأخير عن عام الاستطاعة إذا لم يكن مبنياً على كون التسويف هو بمعنى التأخير أكثر من مرة في غير محله جداً، وأما إذا كان مبنياً على ذلك فهو تام كما ظهر بما ذكرناه.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست