responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 216

الفور، ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه، وهو قول داود). وقال ابن رشد [1] : (والظاهر عند المتأخرين من أصحابه ــ أي مالك ــ أنها على التراخي).

وأما الشافعية فقد قال النووي [2] ــ وهو من أكابرهم ــ: (إذا وجدت شروط وجوب الحج وجب على التراخي على ما نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا المزني، فقال هو على الفور).

وأما الحنابلة فقد قال ابن قدامة [3] ــ وهو من أعاظمهم ــ: (وقال الشافعي: يجب الحج وجوباً موسعاً وله تأخيره، وحكى ابن أبي موسى وجهاً مثله قوله، وحكاه ابن حامد عن الإمام أحمد). وهو يشير إلى الاختلاف عند الحنابلة أيضاً.

فيظهر مما تقدم وجود الاختلاف عند المذاهب الأربعة في كون وجوب الحج على الفور أو التراخي، ولا يوجد موقف موحد منهم حتى في المذهب الواحد.

وأما فقهاء أصحابنا ممن وصل إلينا كلامهم فقد قال المفيد (رضوان الله عليه) [4] : (وفرضه عند آل محمد (صلوات الله عليهم) على الفور دون التراخي بظاهر القرآن، وما جاء عنهم : ..) ثم ذكر بعض النصوص، وإنما قال (رضوان الله عليه) (بظاهر القرآن) لدلالة الأمر عنده على الفور.

وهذا هو اختيار تلميذه الشيخ الطوسي (رضوان الله عليه) في غير واحد من كتبه [5] وقال تلميذه الآخر السيد المرتضى (رضوان الله عليه) [6] ــ تعليقاً على قول الناصر: (الأمر بالحج على التراخي) ــ: (الذي يذهب إليه أصحابنا أن الأمر


[1] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج:1 ص:258.

[2] المجموع شرح المهذب ج:7 ص:102.

[3] الشرح الكبير ج:3 ص:174.

[4] المقنعة ص:385.

[5] الخلاف ج:2 ص:257. المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:296. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:205.

[6] الناصريات ص:305ــ306.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست