responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 206

وعظم مكانته ــ كما هو مذكور في الرجال ــ فكيف يمكن البناء على كون هذا المعنى مراداً له 7 بل ينبغي جعل ذلك قرينة على إرادة معنى آخر.

وهذه القرينة غير تامة أيضاً، لجواز أن يكون مراد علي بن جعفر بـ(من لم يحج) هو خصوص (من لم يحج كلما استطاع) وإنما لم يقيد بذلك لكونه معلوماً من كلام الإمام 7 ، وحذف ما يعلم جائز كما هو معروف.

ومع تسليم أن مراده بـ(من لم يحج) من لم يأت بالحج أصلاً إلا أنه يمكن أن يقال: إنه لا يقتضي عدم استفادته من كلام الإمام 7 وجوب الحج على المستطيع مكرراً، لجواز أن يكون قد فهم ذلك ولكنه لم يبنِ على تعلق ذيل الآية المباركة بالمعنى المقصود بالصدر بحدّه، أي كفر من لم يحج كلما استطاع، بل تعلقه ــ بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع ــ بكفر من ترك الحج بالمرة، ولكن الإمام 7 أفاده بعدم تعلقه بكفر التارك للحج أصلاً، بل كفر من ينكر وجوبه على المستطيع في كل عام، ومرَّ في بحث سابق أن استخدام اسم الإشارة في كلامه 7 ربما يكون مؤشراً إلى إرادة الوجه الثاني، فتدبر.

وكيفما كان فما يمكن أن يذكر شاهداً على عدم تمامية الاتجاه الأول فيما يستفاد من روايات الجدة ليقتضي تمامية الاتجاه الثاني في أصله مما لا يمكن المساعدة عليه، فلا بد من البحث عن مواقف أصحاب الاتجاه الثاني وما استشهدوا به على كل منها بخصوصه ..

الموقف الأول: أن الروايات المذكورة مسوقة لبيان أن وجوب الحج حكم أبدي سارٍ في جميع الأعوام، وليس هو من الأحكام المحددة بفترة زمنية خاصة، أي أن الحج الذي كان قد شرّع من زمن النبي إبراهيم 7 بل قبل ذلك ــ كما مرَّ في محله ــ باقٍ على وجوبه إلى اليوم الآخر، فقول الإمام 7 : ((إن الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام)) مسوق لبيان هذا المعنى، وأن وجوب الحج على النهج المقرر في الشريعة المقدسة ــ وهو لزوم إتيان المستطيع به مرة واحدة في العمر ــ لا ينتهي عند أمد معين، بل هو ثابت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست