إعراضهم يوجب سقوط النصوص المعتبرة سنداً عن الحجية.
توضيحه: أن إعراض المشهور عن الرواية عند كثير من العلماء يوجب سقوطها عن الحجية، وقد اشترط المحقق النائيني (قدس سره) [1] لذلك ثلاثة شروط ..
الأول: أن يكون الإعراض من الفقهاء المتقدمين لا المتأخرين، فإنه لا عبرة بإعراضهم.
وقد يقال بتحقق هذا الشرط في المقام، إذ ليس من القدماء من قال بالوجوب الكفائي للحج، وأول من قال بذلك ــ حسب اطلاعي ــ هو العلامة المجلسي [2] والمحدث الحر العاملي [3] ثم جملة من المتأخرين [4] .
الثاني: أن تكون الرواية بمرأى ومسمع المشهور، فإذا كانت مروية في كتب غير معروفة بحيث لا يحرز اطلاع المشهور عليها لم يتحقق الإعراض.
ويمكن أن يقال: إن هذا الشرط متوفر لصحيحتي الفضلاء وعبد الله بن سنان، فإنهما من مرويات الحسين بن سعيد، وكتبه من أشهر مصنفات الإمامية، وقد ذكرها الصدوق في مقدمة الفقيه في عداد الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع.
الثالث: أن لا يكون عدم عمل المشهور من جهة الاختلاف في وثاقة الرواة، أي لا يكون من جهة عدم ثبوت وثاقة بعض رواة الرواية عندهم، فإن عدم عملهم عندئذٍ لا يكون إعراضاً عنها، بل لعدم ثبوت حجيتها لديهم، فلا يمنع ذلك من عملنا بها مع التحقق من وثاقة جميع رواتها أو الوثوق بصدورها من وجه آخر.
ويمكن أن يقال: بأن هذا الشرط متحقق أيضاً في مورد البحث، لأنه لا خلاف في وثاقة رواة صحيحتي الفضلاء وعبد الله بن سنان.