responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 151

المستطيع في كل عام ــ غير ممكن، فلا بد من النظر في بقية الوجوه. ونبحث عن ثلاثة منها وهي الاستحباب والوجوب البدلي والوجوب الكفائي فإذا تم اختيار أحدها فهو، وإلا فلا بد من الأخذ بالوجه الخامس أي طرح تلك الروايات.

أ ــ أما الحمل على الاستحباب فمبناه أن ما دلَّ على وجوب الحج مرة واحدة في العمر نص في هذا المعنى، في حين أن ما دلَّ على الوجوب في كل سنة على المستطيع ــ وهو الروايات المذكورة ــ ظاهر في الوجوب، فيحمل الظاهر على النص، ومقتضاه حمل تلك النصوص على الاستحباب أو على الاستحباب المؤكد، وذلك لأن أصل الاستحباب معروف فيحمل على تأكده بلحاظ استعمال الإمام 7 كلمة (فرض).

ولكن الصحيح أن بعض تلك النصوص يأبى الحمل على الاستحباب، كصحيح علي بن جعفر، لا من جهة أن كلمة (فرض) لا تستعمل إلا في الوجوب، لكي يقال: إن هناك بعض الموارد التي استعملت فيها لإفادة تأكد الاستحباب كقوله 7 في رواية الوضوء [1] : ((فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع)) حيث إن من الواضح أن الكيفية المذكورة في غسل اليدين ليست بواجبة بل هي مستحبة.

وقوله 7 [2] : ((ألا أخبرك بأشدّ ما فرض الله على خلقه؟)) قلت: بلى. قال: ((إنصاف الناس من نفسك، ومؤاساتك أخاك، وذكر الله في كل موطن)) ومعلوم أن هذه الأمور غير واجبة على إطلاقها بل إنها مستحبة.

وبالجملة يوجد بعض الموارد القليلة التي يستخدم فيها التعبير بـ(فرض) لإفادة تأكد الاستحباب، فليس عدم تيسر حمل صحيحة علي بن جعفر ونحوها على الاستحباب من جهة استعمال هذا التعبير فيها، بل ذلك من جهة أن الإمام 7 جعل ما ذكره من الحكم بفرض الحج على أهل الجدة في كل عام تفسيراً لآية الحج، حيث قال: ((وذلك قول الله عز وجل ..)) مع أن من الواضح أن


[1] الكافي ج:3 ص:29.

[2] الكافي ج:2 ص:145.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست