أما الاتجاه الأول فهو الذي يظهر من كثير من الفقهاء (رضوان الله عليهم) ، ولهم في ذلك عدة وجوه ..
الوجه الأول: الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق (قدس سره) ، ومرَّ أن الأرجح عدوله عنه.
الوجه الثاني: حملها على الاستحباب، بمعنى أن المستطيع يستحب له أن يحج مراراً، وقد التزم بذلك المحقق الحلي [1] والسيد صاحب المدارك [2] والشيخ صاحب الجواهر [3] والسيد الحكيم [4] والسيد الشاهرودي [5] (قدس الله أسرارهم) وغيرهم.
الوجه الثالث: حملها على الوجوب البدلي، بمعنى أن الوجوب ثابت على المستطيع في كل عام على سبيل البدل، فإذا جاء بالحج في سنة سقط عنه في بقية الأعوام. وقد أبدى هذا الاحتمال الشيخ الطوسي (قدس سره) [6] والتزم به العلامة (قدس سره) في بعض كتبه [7] .
الوجه الرابع: حملها على الوجوب الكفائي بمعنى لزوم أن يحج مجموعة من المسلمين من أهل الاستطاعة في كل سنة حتى لا يعطّل البيت. ولهذا شواهد في الروايات يأتي البحث عنها.
الوجه الخامس: أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله.
وقد تبين مما تقدم أن الوجه الأول ــ وهو الالتزام بوجوب الحج على