responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 107

ذلك إلى الشواهد والمناسبات، ولعل مقتضاها في المورد إرادة خصوص كرم الضيافة فلا بد من الاقتصار عليه، ولا مجال للأخذ بالإطلاق على كل حال.

ومحل البحث من هذا القبيل، وذلك لأن المذكور في الآية الكريمة هو (من كفر) والمفروض أنه من قبيل ذكر المسبب بدلاً عن السبب إيعازاً للسببية، فالسبب مضمر وغير مذكور في الآية، بل هو المراد بالمسبب المذكور فيها، فلا مجال للأخذ بإطلاقه عند الشك في أن المراد به مطلق من لا يعتقد بوجوب الحج ولو كان ذلك لشبهة، أو خصوص من كان فاقداً للشبهة، لما عرفت من أنه لا مجال للأخذ بالإطلاق اللفظي في الكنايات وما يشبهها مما يكون المراد الجدي فيه مختلفاً عن المراد الاستعمالي عند الشك في حدود المراد الجدي.

وجدير بالذكر أن السيد الشريف الرضي قد تبنى [1] أن الآية الكريمة دالة على كفر الجاحد لوجوب الحج أو إيجاب رسول الله له، وعلل ذلك بقوله: (لأن ذلك ــ أي وجوب الحج وإيجاب رسول الله له ــ معلوم من دينه اضطراراً ــ أي بالضرورة ــ فمن جحده صار مكذباً له فيكفر من هذا الوجه) فيلاحظ أنه لم يستفد من الآية الكريمة كون جحد الحج موجباً للكفر مطلقاً. بل من حيث كونه موجباً لتكذيب النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم).

فظهر بما تقدم أنه حتى لو قيل بدلالة الآية الكريمة على كفر منكر الحج فلا يمكن أن يستفاد منها كفره مطلقاً حتى لو كان إنكاره بشبهة.

هذا فيما يتعلق بالأمر الثالث.

د ــ وأما الأمر الرابع وهو الاستشهاد برواية علي بن جعفر التي يقول في ذيلها: قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: ((لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر)) ، أي من قال: ليس الحج بواجب. فقد نوقش من عدة وجوه ..

الوجه الأول: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) [2] قائلاً: (إن هذه الصحيحة غير واضحة الدلالة على كفر منكر الحج لتوقفها ــ أي الدلالة ــ على أن تكون


[1] حقائق التأويل في متشابه التنزيل ص:197.

[2] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:14 (بتصرف).

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست