responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته نویسنده : الشيخ محمد مهدي الآصفي    جلد : 1  صفحه : 112

عصر الغيبة.

و فيما يلي سوف نبحث عن هذه السلطات و الصلاحيات بشي‌ء من التفصيل، و هي ثلاثة: منصب الإفتاء، سلطة القضاء، و سلطة الحكم و الولاية و التنفيذ.

1- منصب الإفتاء:

و هي في الفقه الإسلامي بديل السلطة التشريعية التي تنيطها القوانين الوضعية بالمجالس أو الهيئات التشريعية.

فإنّ التشريع لمّا كان خاصا باللّه سبحانه و تعالى، و لم يكن لأي إنسان حقّ في التشريع، كانت صلاحية الفقيه في هذا المجال تقتصر على الإفتاء [1]. و هذه الصلاحية تختص بالفقهاء، و لا يجوز الإفتاء لأحد من الناس عدا الفقهاء.

فإنّ الإفتاء بأحكام اللّه و حدوده، يتطلّب علما بهذه الأحكام، و فقها و معرفة كاملة بهذا الدين و حدوده و أحكامه. و هذا ما لا يتيسّر لغير الفقيه. و قد أمر اللّه تعالى المتصدّين لتعليم الناس و توجيههم بالتفقّه في الدين. يقول تعالى: فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [2] حيث علّقت الآية الكريمة جواز الإنذار من جانب هذه الطائفة على التفقّه في الدين، و معرفة أحكامه و حدوده.


[1] الإفتاء هو الإخبار عن حكم اللّه أو الوظيفة الشرعية عن اجتهاد و رأي في استخراج الحكم من الأدلة الفقهية.

[2] التوبة: 122.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته نویسنده : الشيخ محمد مهدي الآصفي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست