أما بالنسبة لأراضى الصلح [2] التي صولح أهلها على أن تكون للدولة أو لمجموع الأمة، فهي بحكم المفتوحة عنوة [3]، بل هي منها بلا خلاف بين الإمامية [4]. فيكون عامرها للمسلمين كافة، و مواتها للإمام خاصة [5].
أى إن العامر منها يكون مملوكا للدولة ملكية عامة بينما يكون مواتها مملوكا للدولة ملكية خاصة كما تقدم.
الأراضي الصلحية الباقية على ملكية أصحابها، و أراضي الدعوة:
بيد أنه يبقى من كل ذلك. مما لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو ملكية الدولة: النوع الآخر من الأراضي الصلحية، و هي التي صولح أهلها على أن تكون لهم، فإن هذا النوع يبقى- كما هو الشرط في بنود عقد الصلح- على ملكية أصحابه يتصرفون فيه بما يتصرف فيه المالك المطلق بسائر أملاكه [6].
و مثلها تبقى خارجا عن نطاق ملكية الدولة لتدخل في نطاق ملكية
[1]. راجع: ابن إدريس- 1/ 113. و الكركي في قاطعة اللجاج (خطي). و المكاسب- 58 و مفتاح الكرامة- 4/ 239.