responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 66

و يقول في بعضها الآخر- و هو صحيح حفص [1] و نظائره- [2] «و الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب. إلى أن يقول: و كل أرض خربة. الحديث» و ذلك بناء على شمول هذا المقطع الأخير للأراضي الموات بالعرض.

إلى نحوها من الأدلة القاضية بملكية الدولة لهذه الأنواع الثلاثة ملكية خاصة، كما هو المقصود شرعا (بالانفال) حسبما تقدم.

و معلوم أن دليل ملكية الدولة للأنفال هو قوله تعالى في صدر سورة الأنفال «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ».

أما القسم الرابع منه، و هو العامر بفعل الإنسان أو بالعارض. أى بالإحياء و نحوه، فهو كذلك لا يختلف من حيث الأصل في رأي غير واحد من الفقهاء [3] عن حكم الثلاثة الأولى في إضافة ملكيتها إلى الدولة، و عدم انتقال ملكية الرقبة بالإحياء و نحوه إلى الأفراد، إذ ليس للمحيي و نحوه من حقوق في هذا القسم أكثر مما يتناوله الاختصاص من مدلول، و لذا يسقط ما له بالأرض من حق في حالة التعطيل.

التقسيم السياسي:

أما بالنسبة إلى التقسيم الآخر، و هو القائم على أساس (سياسى) مرتبط بحركة الفتوح [4]، فإن الحكم فيه أيضا- كما يظهر- لا يختلف‌


[1]. نفسه- 2/ 64.

[2]. كالأخبار المروية عن سماعة بن مهران و محمد بن مسلم و أبى أسامة (نفسه 2/ 64- 65).

[3]. كالشيخ الطوسي في كتبه الثلاثة: النهاية- 2/ 427، و المبسوط/ إحياء الموات، و الاستبصار- 3/ 108. و الأصفهاني في تعليقته على المكاسب- 243، و هم من فقهاء الإمامية، و كالأحناف في رأي لهم (البابرتى في شرح العناية- 8/ 137).

[4]. يقسم الفقهاء الأراضي القائمة على أساس سياسى مرتبط بحركة الفتوح إلى أربعة أقسام هي:

1- الأراضي المفتوحة عنوة.

2- أراضي الجلاء أو الأراضي التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.

3- أراضي الصلح و هي على نوعين:

(أ) ما صولح أهلها على أن تكون في ملكهم.

(ب) ما صولح أهلها على أن تكون في ملك الدولة.

4- الأراضي التي أسلم عليها أهلها طواعية و بالدعوة.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست