responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 60

لا رب لها، و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب.

لأن الغصب كله مردود و هو وارث من لا وارث له. الحديث».

و جاء في روايات أخرى عن حكم مثل تلك القطاعات قوله: «قلت لأبي الحسن الثالث (ع): إنا نؤتى بالشي‌ء، فيقال هذا كان لأبي جعفر (ع) عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي (ع) بسبب الإمامة فهو لي، و ما كل غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه و سنة نبيه»، و قوله:

«إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول اللّه 6 قال اللّه تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ».

و هذا الحكم الوارد في هذه النصوص و نحوها يقضى كما ترى بإعطاء الحق للقائم بشؤون الدولة الإسلامية في التصرف بتلك القطاعات من الأنفال و نحوها مما يشاء أو يراه محققا للمصلحة العامة من التصرفات [1]، و قد أكد فعلا بعض الفقهاء هذه الحقيقة و لا سيما في باب الإقطاع إذ أجازوا إقطاع الموات [2] و إقطاع المعادن [3]، و نحوها مما يعتبر شرعا من أموال الدولة الخاصة، كما أجازوا مثل تلك التصرفات الناقلة أو الفعلية على أراضي الجلاء [4]


[1]. انظر مرشد الحيران المادة 7 و شرحه للابيانى 5- 6.

[2]. انظر: أبا عبيد- 272. و السبكي في الابتهاج في شرح المنهاج- 291 (خطي).

و قد قصر جواز الإقطاع على الموات خاصة، و انظر أيضا: الخرشى- 7/ 69، و نهاية المحتاج 5/ 377، و الروض المربع 2/ 429 في شمول حكم الإقطاع إلى العامر و الموات من الأراضي معا.

[3]. الطوسي في المبسوط- إحياء الموات. الحلي في التذكرة- 57، و القواعد- 85.

و الرملي في نهاية المحتاج 5/ 348. و الماوردي- 198.

[4]. الطوسي في المبسوط- إحياء الموات. و لكن بعض الفقهاء كالشافعية و الأحناف و الحنابلة و غيرهم جعلوا حكم أراضي الجلاء حكم الأراضي المفتوحة عنوة في ملكيتها ملكية عامة إلى الدولة الأمر الذي يحظر معه إجراء مختلف التصرفات الناقلة عليها (راجع الماوردي- 138 و أبا يعلى- 147 و ابن القيم- 106).

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست