نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 54
المكاسب [1] من كتب الإمامية، و كما في شرح العناية [2] من كتب الأحناف. و غيرها.
و أخيرا فإن ما ذهب إليه أصحاب هذا الاتجاه من الاستدلال بالواقع السائد في عصر التشريع امتدادا و إقرارا لما قبله، إنما هو من قبيل المصادرة على المطلوب، لأن من أول الكلام أن يكون الرسول 6 قد أقر تلك العادة و ذلك الواقع السائد فيما يخص ملكية الأراضي.
أدلتنا:
و إذا لم تنهض كل تلك الأدلة أو بعضها على تعيين صفة ملكية الأراضي في الإسلام، فإن هناك في رأينا أدلة أخرى هي أكثر وضوحا و استفاضة و أعلق بالموضوع من النصوص المذكورة، و هي الأدلة الآتية الرامية بمجموعها إلى إلغاء فكره الملكية الخاصة في الأراضي و تبنى القول بملكية الدولة فيها، و إن أمكن مناقشة بعضها لو تجردت عما سواها، و عن القرائن الأخرى.
فقد جاء مثلا عن الإمام الصادق في صحيحة معاوية بن وهب قوله:
«أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض للّه و لمن عمرها» [3].
و جاء في صحيحة الكابلي- و هي أكثرها دلالة في رأينا على إلغاء الملكية-