responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 292

لا يحل» [1].

غير أن أولاء الفقهاء اختلفوا في مثل إجارة (قبالة) الشجر و النخل و نحوهما، و مبني هذا الاختلاف يعود فيما يظهر الى تكييف المسألة، فمن كيّف هذا النوع من القبالة بأنه بمنزلة بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه، فقد ذهب الى القول بعدم صحة انعقادها، و منهم فقهاء الإمامية [2] و سائر فقهاء المذاهب الأربعة [3] و كذلك أبو عبيد صاحب الأموال [4]. و من كيفه بأنه بمنزلة إجارة الأرض البيضاء و ليس بمنزلة بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه، فقد مال الى القول بصحة انعقادها، كابن حنبل في أحد وجهيه، و الليث بن سعد، و أبى الوفاء، و ابن القيم [5] و غيرهم، و ذلك من حيث إن الشجر- في رأي هؤلاء- كالأرض. أى إن خدمته كخدمة الأرض و شقها، ثم من حيث إن مغل الزرع كمغل الشجر.

أما بالنسبة إلى مدلول القبالة الآخر- و هو الالتزام- و الذي يراد‌


[1]. الطوسي في التهذيب- 7/ 201. الصدوق- 3/ 156.

[2]. الحلي في قواعد الأحكام/ باب الإجارة. العاملي في مفتاح الكرامة- 7/ 141.

[3]. ابن القيم في أحكام أهل الذمة- 109.

[4]. راجع كتابه- 70.

[5]. أحكام أهل الذمة 109- 110.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست