غير أن أولاء الفقهاء اختلفوا في مثل إجارة (قبالة) الشجر و النخل و نحوهما، و مبني هذا الاختلاف يعود فيما يظهر الى تكييف المسألة، فمن كيّف هذا النوع من القبالة بأنه بمنزلة بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه، فقد ذهب الى القول بعدم صحة انعقادها، و منهم فقهاء الإمامية [2] و سائر فقهاء المذاهب الأربعة [3] و كذلك أبو عبيد صاحب الأموال [4]. و من كيفه بأنه بمنزلة إجارة الأرض البيضاء و ليس بمنزلة بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه، فقد مال الى القول بصحة انعقادها، كابن حنبل في أحد وجهيه، و الليث بن سعد، و أبى الوفاء، و ابن القيم [5] و غيرهم، و ذلك من حيث إن الشجر- في رأي هؤلاء- كالأرض. أى إن خدمته كخدمة الأرض و شقها، ثم من حيث إن مغل الزرع كمغل الشجر.
أما بالنسبة إلى مدلول القبالة الآخر- و هو الالتزام- و الذي يراد