responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 291

2- القبالة

القبالة لغة: الكفالة، و هي في الأصل مصدر قبل إذا كفل، و قبل إذا صار قبيلا، و القبيل: هو الكفيل و الضامن و العريف [1].

أما القبالة في الاصطلاح فلها مدلولان (أحدهما) يدل على التعهد أو الالتزام (و الآخر) يدل على الإجارة.

فبالنسبة إلى هذا المدلول الأخير للقبالة، و هو الإجارة، لا نجد بين الفقهاء، من حيث حكمه، قائلًا بنفي مشروعيته. و ذلك لعدم وجود فرق في الحكم بينه و بين سائر صور الإجارة. مثال ذلك ما لو تكفل شخص أو تقبّل بخياطة ثوب أو بناء دار، أو تقبل بزراعة أرض أو غراستها مقابل أجرة مسماة [2].

و يؤيد هذا الحكم، أى الحكم بمشروعية القبالة بمعنى الإجارة: بعض الروايات المتضافرة، و منها رواية أبي الربيع الشامي، قال: سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها، بشي‌ء معلوم إلى سنين مسماة، فيعمر و يؤدى الخراج. قال:

فإن كان فيها علوج [3]، فلا يدخل العلوج في قبالته، فإن ذلك‌


[1]. راجع في مادة (قبل) كلا من ابن منظور في لسان العرب، و الفيروزآبادي في القاموس المحيط، و غيرهما، لمعرفة مداليل القبالة اللغوية.

[2]. تختلف الإجارة الواردة على الأرض عن كل من المزارعة، و المساقاة: في أن الإجارة تأتى مقابل أجرة مسماة، بينما تأتى كل من المزارعة، و المساقاة مقابل حصة من الثمرة أو الحاصل، فالمزارعة معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، أما المساقاة فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمراتها (راجع شرح اللمعة- 1/ 449، 453).

[3]. العلج في اللغة هو: كل غليظ شديد من الرجال، جمع علوج و أعلاج، و يراد به هنا: ذلك الشخص الذي يقوم بفلاحة الأرض و زراعتها، لكنه هو، ليس ممن يرتبط- بالأرض تبعا في المعاملة على إيجارها و نحوه. و ذلك خلافا لما هو مطبوع في أذهان البعض.

ممن ورث هذه الفكرة عن العلوج و الفلاحين من أمم و أقوام أخرى لا تدين بالإسلام و مبادئه، و لهذا نفت الرواية المذكورة في المتن هذه الفكرة من أساسها، و حكمت بانتفاء مشروعيتها.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست