responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 276

لا يصلح فيه الإقطاع من الأراضي، و أحال حكم ذلك إلى الإمام، ثم فسر العادي بالأرض المندرسة التي عفا عليها و على أهلها الزمن، أو الأرض الميتة التي لم يتناولها حق بملكية أو إحياء [1].

أمّا الأحاديث التي وردت عن الرسول (صلى اللّه عليه و آله) و الخاصة بإقطاعه بعض أصحابه من غير الأراضي الموات، كإقطاعه الزبير أرضا ذات نخل و شجر، و إقطاعه بعض القريات المعمورة لتميم الداري، فقد بررها أبو عبيد [2] بتبريرات لا تخلو من تكلف و لا نجد حاجة للإطالة في عرضها و مناقشتها هنا.

كما ذكر بعض الشافعية [3] أن إقطاعات الرسول 6 لم تكن إلا من الأراضي الموات سوى ما شذ. و احتملوا أن يكون هذا من باب إقطاع التقليد لا التمليك، و هكذا كانت إقطاعات الخليفتين أبى بكر و عمر، و عليه، فلا يجوز أن تتعلق إقطاعات الإمام إلا بالأراضي بالموات.

و لكن جمهور الفقهاء لم يفرقوا بين الموات و العامر في مشروعية إقطاعه فقد صرح المالكية [4] بجواز إقطاع المعمور أيضا إذا كان من غير أراضي الصلح أو العنوة، كما أجاز الحنابلة [5]، و بعض الشافعية [6] كذلك إقطاع‌


[1]. نفسه- 278.

[2]. نفسه- 279.

[3]. السبكي، الابتهاج في شرح المنهاج (خطي).

[4]. الخرشى- 7/ 69.

[5]. المرداوى- 6/ 377. البهوتى- 2/ 429. الحجاوى- 2/ 390، ابن قدامة المقدسي في المقنع- 2/ 286

[6]. الرملي- 5/ 337.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست