نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 276
لا يصلح فيه الإقطاع من الأراضي، و أحال حكم ذلك إلى الإمام، ثم فسر العادي بالأرض المندرسة التي عفا عليها و على أهلها الزمن، أو الأرض الميتة التي لم يتناولها حق بملكية أو إحياء [1].
أمّا الأحاديث التي وردت عن الرسول (صلى اللّه عليه و آله) و الخاصة بإقطاعه بعض أصحابه من غير الأراضي الموات، كإقطاعه الزبير أرضا ذات نخل و شجر، و إقطاعه بعض القريات المعمورة لتميم الداري، فقد بررها أبو عبيد [2] بتبريرات لا تخلو من تكلف و لا نجد حاجة للإطالة في عرضها و مناقشتها هنا.
كما ذكر بعض الشافعية [3] أن إقطاعات الرسول 6 لم تكن إلا من الأراضي الموات سوى ما شذ. و احتملوا أن يكون هذا من باب إقطاع التقليد لا التمليك، و هكذا كانت إقطاعات الخليفتين أبى بكر و عمر، و عليه، فلا يجوز أن تتعلق إقطاعات الإمام إلا بالأراضي بالموات.
و لكن جمهور الفقهاء لم يفرقوا بين الموات و العامر في مشروعية إقطاعه فقد صرح المالكية [4] بجواز إقطاع المعمور أيضا إذا كان من غير أراضي الصلح أو العنوة، كما أجاز الحنابلة [5]، و بعض الشافعية [6] كذلك إقطاع