responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 257

للمعادن مطلقا. الأمر الذي يمنع من دخولها في نطاق ملكية الواجد، حتى لو وجدها بأرضه المحياة.

غير أن مالكا نفسه- فيما رأيت [1]- استثنى من ذلك المعادن التي تظهر في أراضي الصلح، فاعتبرها مملوكة لأهلها، كما هو الحال في الأراضي نفسها إقرارا لاتفاقية الصلح المعقودة.

و تظهر نسبة ذلك القول إلى المالكية أو بعضهم من التفصيل الذي ذكره صاحب القوانين الفقهية [2]- و هو منهم- حيث أرجع بالاتفاق أو بأحد القولين ملكية المعادن بأقسامها المختلفة إلى الإمام أو الدولة. يقول:

«و ينقسم المعدن إلى ثلاثة أقسام: أن يكون في أرض غير متملكة فهو للإمام، و أن يكون في أرض مملوكة لمعين فهو لصاحبها و قيل للإمام.

و أن يكون في أرض متملكة لغير معين كأرض العنوة و الصلح فقيل: لمن افتتحها، و قيل: للإمام».

هذا و ذكر أن المالكية ذهبوا في رواية أخرى إلى أبعد من ذلك.

ذهبوا إلى سقوط حق المالك في أرضه إذا ما ظهر فيها شي‌ء من المعادن.

حيث تصير هذه الأرض في ملكية الدولة تبعا للمعدن الذي تحتويه [3]، بمجرد ظهور هذا المعدن فيها.


[1]. المدونة- 2/ 50، المواق- 2/ 334، الحطاب 334- 335.

[2]. ابن جزى- 102.

[3]. ابن حزم- 6/ 111، و ينقد ابن حزم هذا الرأي في مكان آخر من محلاة- 8/ 238 بقوله: «و هذا باطل لقوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ، و لقول رسول اللّه: من أحيا أرضا ميتة فهي له و لعقبه، و لقوله (ع): إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام، فليت شعري بأي وجه تخرج أرضه التي ملك بإرث أو التي أحيا عن يده من أجل وجود المعدن فيها؟».

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست