responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 255

حكم هذه الأرض من الملكية أو الاختصاص، لأن المعادن تعتبر في الأصل من طبيعة الأرض و جزءا من أجزائها كما صرح بذلك الكثير منهم [1].

و عليه فإذا أحيا شخص أرضا مواتا بشروط الإحياء السابقة، ثم ظهر فيها معدن باطن أو ظاهر [2]- و كان ظهوره لا حقا لإحيائها- استحقه تبعا بالإحياء. قال بذلك: الشافعية [3] و الإمامية في قول [4]، كما قال‌


[1]. راجع الطوسي في المبسوط/ إحياء الموات، الحلي في التذكرة/ إحياء الموات، الكاساني- 2/ 66. ابن عابدين- 2/ 62. الرملي- 5/ 348. و راجع أيضا: الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية- 50 بالنسبة إلى رأي الحنابلة و رأى الشافعية و الأحناف أيضا.

[2]. يبدو أن البعض من الفقهاء (التالين في المتن) قد خصوا تبعية المعادن للأرض عند إحيائها بالقسم الباطن منها، و ذلك انسجاما مع التعليل بكونها من أجزاء الأرض، فقد صرح صاحب المنهاج من الشافعية بقوله: «و من أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه بقعة و نيلا» غير أن الشارح لهذا المنهاج- و هو الرملي صاحب نهاية المحتاج 5/ 348- لم يكن موفقا كما أحسب، في تفسيره للنص أو المتن المذكور، و ذلك لكونه علق ملكية المعادن مطلقا ظاهرة أو باطنة: على ما إذا لم يكن المحيى عالما بوجود هذا المعدن قبلا، في حين أن المعدن الظاهر- كما يبدو من النص- لا يملكه المحيى سواء علم بوجود أو لم يعلم.

و على العكس فقد استظهر أحد شراح كتاب شرائع الإسلام- و هو زين الدين العاملي في مسالكه/ باب إحياء الموات- من ظهور المعدن الوارد في قول الماتن: «لو أحيا أرضا و ظهر فيها معدن ملكه تبعا لأنه من أجزائها». استظهر أن المراد به هو المعدن الباطن ليس إلا، نظرا لما يرشد اليه التعليل المذكور بكونه من أجزاء الأرض.

و ليس يخفى دقة هذه الملاحظة، لعدم وجود تبرير مقبول في تبعية المعدن الظاهر إلى الأرض بالملكية. إن استطعنا أن نبرر بنحو من الأنحاء تبعية المعدن الباطن للأرض بكونه من أجزائها.

[3]. الأم- 3/ 267، و الماوردي- 198.

[4]. الطوسي في المبسوط/ إحياء الموات. التذكرة/ إحياء الموات. شرح اللمعة- 2/ 259، 260.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست