responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 241

أما نحن فحسبنا بعد أن انتهينا مسبقا إلى القول بملكية الدولة لرقبة الأرض عموما: أن نقول بشمول هذا الأصل أيضا للأراضي الموقوفة، فإذا ما آل الوقف العام أو الخاص إلى الخراب و الهجران، و لم ترج عودته إلى سابق عمرانه و نفعه، فقد صار إلى حكم الموات. الأمر الذي يمكن الأفراد من إحيائه و استغلاله، بعد صدور الإذن طبعا من الدولة بذلك، لتؤدي هذه الأرض الخراب المعطلة وظيفتها الاجتماعية أسوة بالأراضي المستغلة الأخرى، و ذلك عملا بالعمومات السابقة التي لم تحدد نوعا معينا من الأراضي الموات مثل قوله 6: من أحيا أرضا ميتة فهي له، و من أحيا أرضا مواتا فهي له و ليس لعرق ظالم حق.

هذا مضافا إلى أدلة الأنفال السابقة أيضا، التي جاء في أحد مقاطعها الحكم باعتبار الأراضي الخراب [1] عموما ملكا إلى الدولة و الإمام باعتبار منصبه دون تفريق بين نوع و آخر منها.

غير أنه يمكن مع ذلك استثناء المساجد خاصة من عمومية الحكم المذكور على اعتبار وجود نصوص تخصها، مضافا إلى تطابق آراء الفقهاء تقريبا على ذلك من حيث تعلق الغرض الأصلي في وقف المساجد بأرضها- كما يقولون- [2].


[1]. انظر الوسائل- 2/ 64 في صحيحة حفص و موثقتي محمد بن مسلم.

[2]. بحر العلوم في البلغة- 59، و البحراني في الحدائق- 5/ 505.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست