responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 240

وجود ساكن للدار فعلا، أو قوة، أمكن الحكم ببطلان الوقفية حينئذ بذهاب موضوعها.

عودة الوقف الخراب إلى حكم الموات:

أما الحكم بعد ذلك كله بعودة الوقف الخراب الذي أهمل المتولي أو أصحابه عمرانه: إلى حكم الموات، فلم نجد له في حدود تتبعنا قائلًا سوى تصريح قال به المرحوم والدنا. يقول ; بالحرف الواحد:

«لو كانت الأرض موقوفة وقفا عاما أو خاصا، و ترك المتولي و أصحابها عمرانها عادت إلى حكم الأنفال على الأقرب، لعمومات الخربة و الموات و عمومات من أحيا أرضا ميتة فهي له» [1].

فإنه حتى بالنسبة إلى أولئك الفقهاء القائلين بانفكاك وقفية العقار إذا آل إلى الخراب، لا نجد ما ينم منهم كما مر- القول بعودة الوقف إلى حكم الموات عند خرابه و اندراسه. فإنهم إذ جوزوا هناك البيع أو الانفكاك فإنما جوزوه بشرط المناقلة أو الاستبدال، أو بشرط رجوع الثمن إلى مستحقيه للانتفاع به، أو بشرط عودة أصل العين إلى واقفها، كما وقفنا على تفصيله.

بل إن هناك من صرح كابن عابدين [2] من الأحناف بقوله: «و بالطريق الأولى- أي الأولى من الأرض المملوكة المندرسة في الحكم بعدم جواز إحيائها- إن أرض الوقف الموات لا يجوز إحياؤها».

كما نجد من وصف «بالشناعة» [3] الحكم ببطلان الوقف العام المنشأ في الأراضي المفتوحة عنوة إذا آل إلى الخراب.


[1]. المظفر في شرح القواعد/ كتاب الخمس.

[2]. رد المختار- 5/ 381.

[3]. بحر العلوم في البلغة- 59.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست