نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 223
إحيائها و بالتالى تملكها، و ذلك لانتفاء اليد عليها و إباحتها فعلا. ذهب إلى ذلك الإمامية [1] و الأحناف [2] كما ذهب إليه الحنابلة [3] في رأي لهم.
و لكن خالف فيه البعض من الشافعية كما يظهر فذكروا: «بأنها- أي الجزائر- أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي يتباعد عنه الماء» [4]، كما خالف في المشهور بعض الحنابلة بناء على قول أو رواية لأحمد بن حنبل [5] و تبع هذا الرأي منهم صاحب الروض المربع [6] و صاحب التنقيح [7] و غيرهم، فقد سأل أحمد في رواية ابن إبراهيم: «في دجلة يصير في وسطها جزيرة، فيها طرق، فحازها قوم؟ فقال: كيف يحوزونها و هي شيء لا يملكه أحد» [8]، و توسط الحارثي منهم فذهب إلى الجواز- جواز الإحياء- بشرط انتفاء الضرر، فإذا ترك إحياء الجزيرة و ما انحسرت عنه المياه ضررا عاما من الاستفادة بالمياه المحيطة بها، فالإحياء باطل و لا أثر له في انتقال الحقوق [9].
[1]. الحلي في التذكرة/ إحياء الموات، و لكن يظهر أن ثمة للإمامية قولا آخر بالمنع من إحياء الجزائر يمكن أن يستظهر من كلام صاحب التذكرة نفسه. يقول: «ما ينضب عنه من الجزائر الأقرب أنه يملك بالإحياء لعدم الاختصاص بالغير». فإن كلمة «الأقرب» هنا تشعرنا بوجود رأى آخر للإمامية بمنع الإحياء، و إن لم نقف عليه في مظانه في حدود تتبعنا.
[2]. أبو يوسف- 92، 93. و السرخسي في المبسوط- 23/ 188.
[3]. الحجاوى في الإقناع، و قد جزم به- 2/ 386. و حاشية الروض المربع- 2/ 426. و المرداوى- 6/ 361 قال: ذكره ابن عقيل و المصنف و الشارح و الحارثي و غيرهم.