responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 223

إحيائها و بالتالى تملكها، و ذلك لانتفاء اليد عليها و إباحتها فعلا. ذهب إلى ذلك الإمامية [1] و الأحناف [2] كما ذهب إليه الحنابلة [3] في رأي لهم.

و لكن خالف فيه البعض من الشافعية كما يظهر فذكروا: «بأنها- أي الجزائر- أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي يتباعد عنه الماء» [4]، كما خالف في المشهور بعض الحنابلة بناء على قول أو رواية لأحمد بن حنبل [5] و تبع هذا الرأي منهم صاحب الروض المربع [6] و صاحب التنقيح [7] و غيرهم، فقد سأل أحمد في رواية ابن إبراهيم: «في دجلة يصير في وسطها جزيرة، فيها طرق، فحازها قوم؟ فقال: كيف يحوزونها و هي شي‌ء لا يملكه أحد» [8]، و توسط الحارثي منهم فذهب إلى الجواز- جواز الإحياء- بشرط انتفاء الضرر، فإذا ترك إحياء الجزيرة و ما انحسرت عنه المياه ضررا عاما من الاستفادة بالمياه المحيطة بها، فالإحياء باطل و لا أثر له في انتقال الحقوق [9].


[1]. الحلي في التذكرة/ إحياء الموات، و لكن يظهر أن ثمة للإمامية قولا آخر بالمنع من إحياء الجزائر يمكن أن يستظهر من كلام صاحب التذكرة نفسه. يقول: «ما ينضب عنه من الجزائر الأقرب أنه يملك بالإحياء لعدم الاختصاص بالغير». فإن كلمة «الأقرب» هنا تشعرنا بوجود رأى آخر للإمامية بمنع الإحياء، و إن لم نقف عليه في مظانه في حدود تتبعنا.

[2]. أبو يوسف- 92، 93. و السرخسي في المبسوط- 23/ 188.

[3]. الحجاوى في الإقناع، و قد جزم به- 2/ 386. و حاشية الروض المربع- 2/ 426. و المرداوى- 6/ 361 قال: ذكره ابن عقيل و المصنف و الشارح و الحارثي و غيرهم.

[4]. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج- 5/ 331.

[5]. ابن قدامة في المغني- 6/ 161، و انظر أبا يعلى- 196.

[6]. البهوتى- 2/ 426.

[7]. نفسه (الحاشية)- 2/ 426.

[8]. أبو يعلى- 196.

[9]. البهوتى- 2/ 426. و المرداوى في الإنصاف- 6/ 361.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست