نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 207
و الحق: إننا نجد أن الأدلة التي استند إليها الخليفة عمر كما يذكر [1] في المنع من توزيع أراضي العنوة على الغانمين و إقرارها بيد أصحابها بعد إعلان تأميمها و وقفها، كانت أدلة قوية ناهضة بالمطلوب و برد الفئة التي حاولت حمل الخليفة عمر على قسمتها و توزيعها بين الغانمين، و هذه الأدلة هي قوله تعالى مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لٰا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ. لِلْفُقَرٰاءِ الْمُهٰاجِرِينَ. وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدّٰارَ وَ الْإِيمٰانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَ الَّذِينَ جٰاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ[2]، حيث استوعبت هذه الآيات جميع المسلمين دون أن تخص ذلك بالغانمين منهم أو الحاضرين.
أما بالنسبة إلى الأراضي الصلحية، فإنها و إن اعتبرت عند الفقهاء جميعا أرضا خراجية، إلا أنهم- من حيث طبيعة هذه الضريبة الخراجية- فصلوا بين الأراضي التي صولح أهلها على أن تكون للمسلمين فيكون الخراج عليها أجرة (طسقا) لا يسقط بإسلامهم [3] حكمها حكم أراضي العنوة [4]، و بين الأخرى التي صولح أهلها على أن تكون لهم. فهذه أيضا يضرب عليها الخراج كالسابقة، و لكنه يكون بمثابة (الجزية) يؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم فإذا أسلموا سقطت عنهم هذه الجزية كما يسقط عقد الصلح [5]