responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 19

و هذا الخبر بمفهومه يدل على خروج الملحقات المذكورة و نحوها من المنشآت عن مدلول كلمة الأرض، أما الحقوق (المسئول عنها)، و هي المرتفقات في الاصطلاح الحديث كمجرى الماء و المر و نظرائها- كما فهمه الحلي في التذكرة خلافا للطوسي و الشافعي [1]، فإنها مسكوت عنها في الجواب حسبما استفاده الحلي و نستفيده أيضا من هذا الحديث. يقول الحلي [2]: «فهذا الخبر صحيح لا ريب فيه، إنما المشكل صورة النزاع فإنه فرق بين أن يبيع الأرض بحقوقها و هو المتنازع، و بين أن يبيعها بما يغلق عليها بابها الذي هو الجواب، فإن الشجر و البناء و الزرع و البذر و أصل البقل يدخل في الصورة الثانية، و كذا لو قال: بعتك الأرض بما فيها أو ما اشتملت عليه حدودها.

أما في الفقه:

فيظهر، مضافا إلى ذلك، من كلمات بعض الفقهاء، و من بينهم فريق من الإمامية [3] و المالكية [4]: أن كلمة الأرض لا تتناول في مدلولها أكثر من غلافها الخارجي أو أديمها المعروف بالتربة [5]، فلا تتناول مثلا الكنوز‌


[1]. التذكرة، كتاب البيع 8/ 128- 129 ط النجف.

[2]. نفسه- 8/ 129.

[3]. العاملي، مفتاح الكرامة- 7/ 48.

[4]. الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية: 49- 50. و قال القرافي في (الفروق 4/ 15- 16): «و أما ما تحت الأبنية ظاهر المذهب- أي المالكي- أنه مخالف لحكم الأبنية على العكس مما فوق البناء من الهواء. فإنه موافق لحكم الأبنية، فهواء الوقف وقف و هواء الموات موات.».

[5]. و لذلك فرق الشهيد الثاني في المسالك (انظر الجواهر/ كتاب التجارة) بين الحجارة و المعادن فقال: إن الأقوى دخول الحجارة دون المعادن، لأن الحجارة من الأجزاء بخلاف المعادن الخارجة عن الحقيقة و الطبيعة.

بل إن الحلي في (التذكرة 8/ 132- 133) فرق بين الأحجار نفسها. بين المخلوقة في الأرض فتدخل في بيع الأرض مع الإطلاق لأنها من جملتها، و بين غير المخلوقة فيها و هي المودعة و المدفونة للنقل، فلا تدخل في البيع مع الإطلاق لأنها بمنزلة الكنوز في الدار، و به قال الشافعي أيضا (انظر الأم- 2/ 40).

هذا و قد وضعت التشريعات الحديثة أنظمة و قوانين خاصة في المحاجر كما في المعادن جعلت أمر التصرف فيها و في نظائرها من العناصر الأولية منوطا بالدولة على اعتبارها من أموالها الخاصة.

راجع: قانون المعادن و المقالع الحجرية العراقي رقم 66 لسنة 1962، و قانون المهاجم و المحاجر المصري رقم 86 لسنة 1956، و الدستور العراقي المؤنث لسنة 1962 المادة 14.

و نحوه من الدساتير التي نصت على ملكية الدولة للثروات الطبيعية عموما.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست