responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 176

أمكن لنا فيما تقدم من بحث عن «الاتجاهات الفقهية من ملكية الأرض» التوصل إلى صرف اللام في تلك النصوص إلى معنى الاختصاص بدلا من الملكية، جمعا بينها و بين الأدلة الأخرى التي تنص صريحا على اكتساب الاختصاص أو الأحقية بالإحياء، مضافا إلى الأحاديث الخاصة الواردة من طرق كثيرة و النافية للملكية الشخصية في الأراضي بنحو مطلق، كما مر الاستشهاد بها في بحث الاتجاهات الفقهية المذكور و في هذا البحث قريبا بالذات.

إن من بين تلك الأدلة التي نصت صريحا على اكتساب الأولوية أو الأحقية بالإحياء دون الملكية ما روى من حديث عن عائشة [1]: «من أحيا- أو من أعمر أو عمر [2]- أرضا ليست لأحد فهو أحق بها» قال عروة: و قضى بذلك عمر في خلافته [3]، و ما روى عن ابن عباس في بعض أسانيده: «إن عادي الأرض للّه و لرسوله و لكم من بعد، فمن أحيا شيئا من موتان الأرض فهو أحق به» [4] ثم ما روى في صحيح محمد بن مسلم المتقدم: «أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها» [5].


[1]. البخاري- 3/ 132، و أبو عبيد- 286، و البيهقي في السنن الكبرى- 6/ 142.

[2]. الكحلاني في سبل السلام- 3/ 82.

[3]. البخاري- 3/ 132، و الكحلاني- 3/ 82.

[4]. القرشي- 85.

[5]. الطوسي في التهذيب. 7/ 148، 149، 152، و الصدوق في من لا يحضره الفقيه- 3/ 151، و الحر في الوسائل- 3/ 327، و قد روى الحديث مرة بهذا الشكل و أخرى بإضافة (و هي لهم)، غير أن هذه الإضافة الأخيرة باللام لا تختلف هي الأخرى عن سابقاتها في إمكان حملها على الاختصاص أو الأحقية أيضا.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست