responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 167

هذا و لا أجد في النصوص أو غيرها ما ينم عن ترجيح الرأي المقابل لرأي الجمهور السابق، و القاضي بحرمان الحربيين و من إليهم من حق الإحياء، على أن حكم التفرقة بين هؤلاء الحربيين و بين المسلمين و من في حكمهم من الذميين هو في ذاته حكم متجه، من حيث إن مركز الحربيين لا يمكن أن يكون على حد سواء مع مركز المواطنين من المسلمين و من في حكمهم في حق الإحياء أو حق التصرف بأراضي الدولة الإنتاجية.

رأى القانون في التفرقة بين الأجانب و المواطنين:

لذلك نجد أن هذا النوع من التفرقة قد تسالمت عليه- فيما نحسب- قوانين و أنظمة الدول المختلفة الحديثة، فعمد العراق [1] مثلا، كما عمدت جمهورية مصر العربية [2] و غيرهما من الدول و الأنظمة‌


[1]. إن من بين القوانين و الأنظمة العراقية أو المطبقة في العراق التي نصت على منع الأجنبي من تملك أراضيها هي:

قانون الأراضي العثماني في المادة 11 منه، و نظام تحقيق ضريبة الأرض بطريقة الإيجار لسنة 1937 في المادة السادسة منه، و قانون التسوية رقم 29 لسنة 1938 في المادة (11/ أ) و المادة (10/ 3) المعدلة، و قانون بيع الأراضي الأميرية رقم 11 لسنة 1940 في المادة الرابعة بدلالة المادة الثامنة، و قانون تملك الأجنبي العقار رقم 38 لسنة 1961 الذي نص على منع الأجانب من تملك الأراضي الزراعية و الأميرية مهما كان نوعها، و لكنه أجاز و بشرط المقابلة بالمثل و بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية للأجنبي أن يتملك دارا واحدة و محلا للعمل، بشرط أن لا يكون من الأراضي الزراعية أو الأميرية كما تقدم مضافا إلى شروط أخرى.

ثم قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 و تعديلاته الذي حصر في المادة 12 منه توزيع الأراضي الزراعية المستولي عليها في العراقيين خاصة.

و أخيرا الدستور المؤقت الأخير الصادر سنة 1968 الذي منع في المادة 18 غير العراقيين من تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

و للتوسع في الموضوع راجع الهداوى في الوجيز في القانون الدؤلي الخاص 1/ 199- 201، و شاكر ناصر في الوسيط- 1/ 77، و مذكرة في أحكام تصرف الأجنبي بالأموال غير المنقولة 62- 67.

[2]. أما من بين القوانين المصرية التي نصت على منع الأجنبي من تملك الأموال غير المنقولة فهي القوانين التالية: القانون رقم 37 لسنة 1951 الخاص بمنع الأجانب من تلك الأراضي الزراعية و القابلة للزراعة و الصحراوية في المادة الأولى، و قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1952 في المادة 9 ف 1، و القانون المدني المصري في المادة 874، و القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص في حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية و ما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة و البور و الصحراوية.

و للتوسع في الموضوع راجع (الوكيل، الموجز في الجنسية 414- 416. و جاد عبد الرحمن في القانون الدؤلي الخاص- 1/ 320. و الصدة في الملكية في قوانين البلاد العربية- 1/ 51).

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست