نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 166
(الحربيين) من إحياء أو حيازة الأراضي الواقعة داخل حدود البلاد الإسلامية، أو نحوها [1] من القطاعات المهمة التي تتصل بسلامة الدولة و ثروتها الوطنية.
صرح بذلك كل من: الإمامية [2] و الشافعية [3] و الحنابلة في الصحيح من المذهب [4]. و هو لازم قول الأحناف بعد أن منعوا المستأمنين من الإحياء. و لازم قول الزيدية و المالكية و الظاهرية أيضا بعد أن منعوا الذميين منه كما رأينا.
و لكن خالف في قول بعض الإمامية [5] و بعض الحنابلة [6] فسمحوا للحربي أو الكافر مطلقا إحياء الموات في دار الإسلام، و نظرا لشذوذ هذا الرأي حاول البعض حمل الإطلاق في كلمة (الكافر) على أهل الذمة خاصة.
بدلالة (ال) العهدية، لأن الأحكام في الغالب جارية عليهم [7].
[1]. منع الشافعي و أبو حنيفة، و أصحابه، و كذلك الأوزاعي و أبو ثور و غيرهم:
الحربيين من إخراج شيء معهم من السلاح و الكراع إذا دخلوا البلاد الإسلامية، و ذلك لأهميتها و اتصالها بسلامة الدولة و أمنها (راجع الطبري في اختلاف الفقهاء 50- 51).
يقول أبو يوسف- 188: «و لا ينبغي للإمام أن يترك أحدا من أهل الحرب يدخل بأمان أو رسولا من ملكهم يخرج بشيء من الرقيق و السلاح أو بشيء مما يكون قوة لهم على المسلمين، فأما الثياب و المتاع فهذا و ما أشبهه لا يمنعون منه».
و مثلهم نص الزيدية على المستأمنين- و من باب أولى على الحربيين- بمنع شراء ما يمكنهم من السلاح و نحوه (شرح الأزهار- 4/ 561).