responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 156

ذميين، و إلى مستأمنين، و حربيين.

ثم حدد مركز الفرد في الدولة على هذا الأساس. فالمسلم يتحمل في الأصل العب‌ء الأكبر من:

الالتزامات:

و التكاليف، التي تقضى بها مسئوليات الدولة و احتياجاتها المتنوعة.

أما الذمي فإنه و إن كان في الأصل كالمسلم في تحمل هذه الالتزامات، لما قيل من أن «له ما للمسلمين و عليه ما عليهم» [1] إلا أن هناك بعض القيود و الاستثناءات [2] كما أن هناك بعض الإضافات و التبعات، التي يجب أن يتحملها الذمي، و التي تقتضي بها طبيعة تنظيمات الدولة القائمة على أساس من العقيدة التي يدين بها الفرد.

هذا و من الطبيعي أن لا يتحمل- من حيث الأصل- المستأمنون و لا الحربيون باعتبارهم غير مواطنين أو غير مكتسبين الجنسية الإسلامية:

أي شي‌ء من تلك الالتزامات و لا ما يترتب عليها من أحكام و فروض.

الحقوق:

أما بالنسبة إلى الحقوق، فلعل أهم ما يميز فيها المواطن عن غيره هي الحقوق المتعلقة بالأراضي و حيازتها بالإحياء- موضوع بحثنا- لأن لهذا القطاع من الأموال في تشريعات الدولة أهمية خاصة [3] بالنسبة إلى غيره من القطاعات.


[1]. الطوسي في التهذيب- 4/ 174، و الكركي في قاطعة اللجاج (خطي).

[2]. راجع بشأن هذه الاستثناءات و حكمها: زيدان في أحكام الذميين و المستأمنين 551- 559.

[3]. و يبدو أن البعض من الفقهاء اللامعين قد انتهبوا إلى هذه الناحية. ناحية أهمية الأرض بالنسبة إلى غيرها. يقول الحلي من الإمامية في (التذكرة/ باب إحياء الموات) و هو في معرض الحديث عن حقوق الذميين في إحياء الموات: «و سائر التمليكات ليست معتبرة بأهل الدار، و لهذا تصح من المستأمن، بخلاف مسألتنا- و يعنى بها مسألة إحياء الموات.

و الحطب و الحشيش و الصيد يختلف و لا يتضرر المسلمون بأن يتملكها الذمي، بخلاف الأراضي».

و يقول الرملي من الشافعية في (نهاية المحتاج- 5/ 328): «و ليس للذمي تملك الأرض بالإحياء و لا لغيره من الكفار بالأولى، و إن أذن له الإمام، و إن جاز لكافر نحو احتطاب و اصطياد بدارنا، لأن المسامحة تغلب في ذلك». و معناه إن المسامحة لا تغلب في إحياء الأراضي و بالتالى تملكها.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست