نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 144
و منهم من حكم بإبقاء تلك الحقوق مطلقا على حالها، و ان صار محلها مواتا غير قابل فعلا للزراعة و الانتفاع [1].
و فريق ثالث ذهب إلى التفصيل: بين الحقوق الناشئة عن الشراء أو الهبة و نحوها، فحكم بإبقائها، و بين الأخرى الناشئة عن الإحياء، فحكم بسقوطها، و لكن ضمن شروط أو حدود مرسومة [2].
بيد أنه باستطاعتنا أن نوفر لأنفسنا بعض العناء في البحث عن كل هذه التفريعات و التفاصيل، إذا ما علمنا بأن الحقوق المكتسبة جميعا على الأراضي بما فيها الحقوق المكتسبة بالشراء و نحوه، تعتبر في الأصل إذا ما تدرجنا و لاحقناها إلى البداية: منقولة بعملية الإحياء. يقول صاحب مفتاح الكرامة [3]: «على أن مطلق الملك لا بدو أن ينتهي إلى الإحياء» و يقول آخر [4]:
«لأن التملك بالنوافل مسبوق بالاستحقاق بالإحياء».
و يقول صاحب الابتهاج [5]: «و الظاهر أن كل من ملك شيئا من الأرض أخذا من عهد آدم إلى اليوم إنما هو بأحد من هذين الطريقين:
الطريق الأول و هو الإحياء قد ثبت عن النبي 6 و الملك به حكم شرعي من اللّه مرتب على سبب هو الإحياء، و الطريق الثاني و هو تملك اللّه للعبد بغير سبب منه على جهة». و واضح أن هذا الطريق الثاني لا يدخل في الأسباب الأخرى من أسباب الانتقال التي منها الشراء.
[1]. الكركي في رسالة الأرض المندرسة (خطبة). الكاساني- 6/ 133.
الشافعي في الأم- 3/ 264. و ابن قدامة- 6/ 148 و غيرها مما سيأتي ذكره من المصادر.
[2]. راجع الحلي في التذكرة/ إحياء الموات. و الكركي في المصدر السابق.