فصل بين الشهادات و بين غيرها، فاعتبرها في الشهادات دون غيرها [1]. قال صاحب الحدائق الناضرة (و الحق كما ذكره جملة من أفاضل متأخري المتأخرين أنه لا دليل على اعتبار المروءة في معنى العدالة) [2].
جاء في كتاب غنائم الأيام (لا يشترط اجتناب منافيات المروءة و لعل ذلك لعدم إفادة دليلهم إلَّا وجوب اجتناب المعاصي، و ترك المروءة ليس بمعصية كما في المسالك) [3].